حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قوانين مصر و لبنان و سوريا

Other Title(s)

The necessity case according to the Jordanian penal code : a comparative study with the Egyptian, Lebanese and Syrian Codes

Dissertant

العبد اللات، حسن عبد الحليم

Thesis advisor

الجبور، محمد عودة

Comitee Members

الشاوي، سلطان عبد القادر
ديات، سميرة
الربيع، عماد محمد أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

اقتضت طبيعة دراسة هذا الموضوع (حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني دراسة مقارنة) تقسيمها إلى خمسة فصول، و قد وجدت ضرورة تخصيص الفصل الأول بعنوان : (ماهية حالة الضرورة) ؛ حيث تناولت فيه مفهوم حالة الضرورة من الناحية اللغوية، و من الناحية الشرعية و تعرضت إلى العديد من التعريفات التي انصبت حول حماية النفس من الهلاك، وفقها و يراد بها الحالة التي يكون فيها إنسان تحت تأثير ظروف من فعل الطبيعة أو من فعل إنسان، تنذر بخطر جسيم حال يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، لا يمكن تجنبه بوسيلة أخرى و ليس للمضطر يد في حدوثه فيرغم على التضحية بحق شخص آخر بريء، شريطة أن يتناسب الفعل الضروري مع الخطر.

و قد اعتدت التشريعات الجزائية الوضعية بحالة الضرورة و آثارها، فقمت بتحديد أنواع الضرورة حيث الضرورة الشرعية و الضرورة القانونية، و تناولت من خلال الفصل الأول تطور حالة الضرورة التاريخي، حيث عرفت منذ العصور القديمة فعرفها القانون الروماني و اليوناني و الكنسي، كما عرفتها الشرائع السماوية الثلاث، و بخاصة الشريعة الإسلامية الغراء مع أنه قد يعاب في هذه الأطروحة وجود تكرار في مواقف الشريعة الإسلامية من حالة الضرورة، إلا أنني أجد أن بيان حكم الشريعة الإسلامية في الموضوع المطروح، جاء حسب مفردات الخطة الدراسية و بما ينسجم مع التقسيم المنطقي للأطروحة.

و وجدت من الملائم تمييز حالة الضرورة كما استقر عليه حالها في التشريعات الوضعية عن حالات و مصطلحات قانونية مشابهة لها (كالدفاع الشرعي، و الإكراه المعنوي، و الظروف الطارئة، و الحاجة و السبب المشروع).

أما في الفصل الثاني فقد تناولت أساس حالة الضرورة، حيث ظهرت في الفكر القانوني نظريات كثيرة حول حالة الضرورة بعضها لم يعترف بحالة الضرورة، و بعضها الآخر اعترف بها و إن اختلف بشأنها حول الأساس الذي تقيم عليه عدم العقاب الناشئ عن هذه الحالة، فردّ ذلك إلى نظريات عيوب الإرادة أو تنازع الحقوق و المصالح أو عدم المنفعة من العقاب أو غريزة حب البقاء أو نظرية الضعف البشري أو نظرية العودة للقانون الطبيعي أو انتفاء القصد الجنائي.

أما في الفصل الثالث فقد تناولت تطبيقات حالة الضرورة لبيان مدى تبني الأنظمة القانونية المختلفة لحالة الضرورة، إذ رفضت بعض الأنظمة القانونية الاعتراف بحالة الضرورة من خلال عدم النصّ عليها في تشريعاتها و قد سايرتها بذلك الاجتهادات القضائية، و هذا ما بحثته في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فقد تناولت التشريعات التي نصت على حالة الضرورة و إن اختلفت فيما بينها حول الطبيعة القانونية، هل هي مانع من موانع المسؤولية أم سبب إباحة أو تبرير، و هو ما بحثته في المبحث الثالث.

و قد بحثت في الفصل الرابع شروط حالة الضرورة مستخلصة من النصوص القانونية و الاجتهادات الفقهية، وذلك من خلال مبحثين تناولت في المبحث الأول الخطر و أركانه، (حيث أجمع الفقه الجزائي على أربعة شروط للخطر، هي: أن يكون الخطر جسيما، و حالا أو و شيكا، و أن تنتفي العلاقة ما بين خطأ الفاعل و قيام الخطر، و أن لا يكون المضطر ملزما قانونا بتحّمل الخطر).

أما في المبحث الثاني فقد تناولت الفعل الضروري و شروطه ؛ إذ لا بدّ من توافر عدد من الشروط في الفعل الضروري كي يستطيع الفاعل أن يدفع بحالة الضرورة، و بتأصيل هذه الشروط وجدتها تنصب على الفعل الضروري في ذاته، بحيث يلزم أن يكون الفعل لازما لدفع الخطر، و أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر و أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر.

و بتحقق شروط قيام الحالة ؛ و التزام ضوابط الفعل الضروري و شرائطه ؛ كان لا بد من البحث في الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك، لذا فقد خصصت الفصل الخامس لدراسة آثار حالة الضرورة و إثباتها ضمن ثلاثة مباحث : بينت في المبحث الأول الآثار الجنائية و تختلف باختلاف الطبيعة القانونية لحالة الضرورة : هل هي مانع من موانع المسؤولية الجزائية بكل ما يترتب على هذه الحقيقة من نتائج، من حيث أن الفعل يبقى مجرما، و إن هذه الموانع تتصل بشخص الفاعل و ليس بالفعل، و أنه يجوز مقاومة هذا الفعل و لا يحول عدم العقاب من فرض التدابير الاحترازية و يبقى الفاعل مسؤولا مدنيا.

أم أنها سبب تبرير و بالتالي تختلف الآثار و النتائج فيغدو الفعل مكتسبا لطابع المشروعية، و يختلف الأساس القانوني لها نظرا لاتصالها بالركن الشرعي للجريمة، و بالتالي لا يجوز مواجهة مستخدم حالة الضرورة بفرض التدابير الاحترازية و لا يجوز مقاومة الفعل و تنتفي مسؤولية الفاعل المدنية.

أما في المبحث الثاني فقد تناولت الآثار المدنية و التي تتمثل في تعويض المجني عليه من قبل الفاعل عن الضرر الذي أحدثه، حيث بينت ماهية التعويض و شروطه و أساسه و موقف القوانين منه، كما بيّنت في المبحث الثالث إثبات حالة الضرورة، الذي يقع على عاتق من يدفع به، و على قاضي الموضوع البحث في مدى توافر أو عدم توافر عناصر هذه الحالة، و أحكام الدفع بهذه الحالة و مدى جواز تصدي النيابة العامة للدفع بهذه الحالة إذ لا يجوز لها التصدي لهذا الدفع، و إنما يترك البحث لمحكمة الموضوع.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

252

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية حالة الضرورة.

الفصل الثاني : أساس حالة الضرورة.

الفصل الثالث : تطبيقات حالة الضرورة.

الفصل الرابع : شروط حالة الضرورة.

الفصل الخامس : آثار حالة الضرورة و إثباتها.

الخاتمة، التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

العبد اللات، حسن عبد الحليم. (2007). حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قوانين مصر و لبنان و سوريا. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443142

Modern Language Association (MLA)

العبد اللات، حسن عبد الحليم. حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قوانين مصر و لبنان و سوريا. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443142

American Medical Association (AMA)

العبد اللات، حسن عبد الحليم. (2007). حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قوانين مصر و لبنان و سوريا. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443142

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443142