التدخل كصورة للمساهمة التبعية في الجريمة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The complicity as a constituent of participation in the crime in Jordanian legislation comparative study

Dissertant

الريالات، صالح توفيق

Thesis advisor

الشاوي، سلطان عبد القادر

Comitee Members

الجبور، محمد
الحديثي، فخري عبد الرزاق
السعدي، واثبة

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

التدخل هو العون أو النشاط الثانوي الذي يتخذ إحدى الوسائل التي نص عليها الشارع الجزائي حصرا, و الذي يقدمه المتدخل إلى المساهم الأصلي-فاعلا كان أو شريكا-من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة, و يرتكب الأخير الجريمة بناء عليه, في حين أن المتدخل هو الشخص الذي يقدم إلى المساهم الأصلي إحدى الوسائل التي نص عليها الشارع الجزائي حصرا, و التي تهيئ له سبيل ارتكاب الجريمة, أو تسهل له ذلك, أو تزيل العقبات التي تعترض طريقه, أو على الأقل تضعف من هذه العقبات.

و الأصل أن نشاط المتدخل هو نشاط مشروع و غير مجرم, و لكن بارتباطه بالفعل الأصلي-الذي جاءت النصوص الجزائية صريحة بتجريمه من خلال النماذج القانونية المقررة في قانون العقوبات-فإنه يستعير عدم مشروعيته ويصبح بالتالي مجرما, في حين أن بعض التشريعات الجزائية قد قررت بصريح النص تجريم أفعال التدخل انطلاقا من الأسس التي اعتمدتها في بناء النصوص الجزائية.

و عليه, فإن صورة التدخل تشكل جريمة لها أركانها التي تقوم عليها و المتمثلة بالركن القانوني من خلال استعارة المتدخل الصفة الجرمية, نتيجة ارتباطه بالفعل الأصلي غير المشروع, و كذلك الركن المادي, و الذي يتمثل بعناصره الثلاثة, الأول النشاط أو السلوك الذي يأتيه المتدخل, و الذي يتخذ إحدى الوسائل التي نص عليها الشارع الجزائي حصرا في المادة (80 / 2) من قانون العقوبات الأردني.

أما العنصر الثاني فيتمثل بوجود نتيجة جرمية تتحقق بفعل المساهم الأصلي المدعوم بنشاط المتدخل, في حين يتمثل العنصر الثالث بوجود علاقة السببية التي تربط بين النشاط الثانوي والنتيجة الجرمية, بحيث يظهر أن تحقق النتيجة كان بناء على نشاط المتدخل الثانوي الذي قدمه للمساهم الأصلي في الجريمة.

أما الركن الثالث, فهو الركن المعنوي, و الذي قوامه وجوب توافر الرابطة المعنوية–الركن المعنوي للتدخل-بعنصريها العلم و الإرادة- بحيث ينصرف القصد لدى المتدخل إلى ما قصده باقي المساهمين سواء بالاتفاق أم بالتفاهم و توارد الخواطر-الرابطة الذهنية- بالإضافة إلى وجوب توافر الركن المعنوي للجريمة محل التدخل سواء اتخذ الأخير صورة القصد-العلم و الإرادة المتجهة إلى تحقيق النتيجة–أم صورة الخطأ–العلم و الإرادة التي لا تتعدى إلى تحقيق النتيجة-إذ لا يغني الركن المعنوي للتدخل عن الركن المعنوي للجريمة محل التدخل.

و تمشيا مع توصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي عقد في أثينا عام 1957, فقد حرص الشارع الأردني على تحديد الوسائل و الأنشطة التي تقوم عليها صورة التدخل بنصوص صريحة لا تحتمل التوسع في تفسيرها أو القياس عليها, و هي بذات الوقت قد جاءت لتحوي جميع الوسائل التي من المتصور أن يقدمها المتدخل إلى المساهم أو المساهمين الأصليين في مراحل الجريمة كافة.

و أولى هذه الوسائل, وسيلة النشاط الثانوي المعنوي التي تقوم على النشاط الإيجابي ذي المضمون النفسي, والذي يتوجه به المتدخل إلى نفسية الفاعل أو الشريك ليزيل عنه عوامل التردد ويقوي لديه عوامل الاندفاع صوب ارتكاب الجريمة فترتكب الأخيرة بناء عليه.

أما وسيلة النشاط الثانوي المادي, فهي النشاط الإرادي الذي يتوجه به المتدخل إلى الفاعل أو الشريك بهدف تمكينه من تنفيذ مشروعه الجرمي, و يرتكب الأخير الجريمة بناء عليه, فهو النشاط الذي يتخذ مظهرا ماديا سواء أكان إيجابيا أم سلبيا.

في حين تتمثل وسيلة النشاط التحضيري, بالعون الذي يقدمه المتدخل قبل البدء في تنفيذ الجريمة, بقصد التهيئة لارتكابها, فهو نشاط سابق على ارتكاب الجريمة, و تتمثل وسيلة النشاط المسهل بالعون المقدم من المتدخل في بداية تنفيذ الجريمة حتى يسهل على المساهم الأصلي ارتكابها, إذ إنها تجعل من تنفيذ الجريمة أمرا ميسورا.

و تأتي وسيلة النشاط الثانوي المتمم, من بين الوسائل الحصرية التي تقوم عليها صورة التدخل, و المتمثلة بالعون المقدم من المتدخل في المراحل الأخيرة لتنفيذ الجريمة, و تستهدف تمكينه من إنهاء التنفيذ و تحقيق النتيجة الجرمية.

و بالنظر إلى أن المشرع الأردني قد نص على اعتبار الوجود في المكان الذي ارتكب فيه الجرم من بين وسائل صورة التدخل-و المعروفة بالمساعدة المعاصرة-فإنه بذلك قد حسم أمر الخلاف حول مدى اعتبارها إحدى وسائل صورة التدخل, أو عملا تنفيذيا تجعل من صاحبها فاعلا أو شريكا.

أما وسيلة النشاط الثانوي اللاحق, فهي تتمثل بالعون الذي يقدمه المتدخل عقب تمام الجريمة, مساعدة للفاعل, بناء على الاتفاق بينهما قبل تنفيذ الجريمة, و كانت وسيلة تقديم الطعام أو المأوى أو المختبأ أو مكان الاجتماع الوسيلة الأخيرة من بين الوسائل التي نصت عليها المادة (80 / 2) من قانون العقوبات الأردني.

و تطرق الباحث إلى وسيلة النشاط الثانوي بطريق الامتناع-و التي لم يتعرض لها الشارع الأردني بصريح النص-و المعروفة بالمساعدة بطريق الامتناع, حيث تتمثل بقعود المتدخل عن القيام بفعل إيجابي كان الشارع يوجبه عليه في ظروف معينة, لوجود واجب قانوني على عاتقه يلزمه بذلك, مع اتجاه إرادته لهذا الامتناع.

و قد أبرز الباحث من خلال استعراض هذه الوسائل, ماهية كل منها، و أهميتها, و الضوابط أو المعايير التي تميزها, و تطبيقاتها الفقهية و القضائية المختلفة, مستعينا في ذلك بما صدر عن قضائنا و القضاء المقارن من أحكام في هذا الخصوص.

و كان الفصل الأخير من هذه الأطروحة متعلقا بالمسؤولية الجزائية لصورة التدخل باعتبار أنها تمثل الالتزام بتحمل كافة النتائج القانونية التي تترتب على توافر أركان الجريمة ,وباعتبارها تعبر عن اللوم الاجتماعي في مواجهة السلوك الذي سار عليه المتدخل على شكل عقوبة أو تدبير احترازي.

فقد أوضح الباحث العقوبة التي تقع على المتدخل, مبينا الأساس القانوني الذي تقوم عليه العقوبة, بالنظر إلى مشروعية نشاطه ابتداء, و مدى استقلال المتدخل بقواعد المسؤولية, سواء في نطاق قانون العقوبات-الأهلية الجنائية و موانع المسؤولية و موانع العقاب-أم في نطاق الإجراءات الجنائية-إمكانية محاكمة المتدخل دون الانتظار لمحاكمة الفاعل أو الشريك, و كذلك تأثير التنازل عن الشكوى على مسؤولية المتدخل, و مسألتي العفو و التقادم-و مدى استقلال المتدخل في درجة العقاب, سواء من حيث المساواة في العقوبة مع المساهم الأصلي, أم من حيث تخفيف عقوبته عن الأخير, مع استعراض موقف القانون الأردني في ذلك.

و بين الباحث كذلك, مدى مسؤولية المتدخل عن ظروف الجريمة باعتبارها عناصر تبعية للجريمة تؤثر في كميتها بجعلها أشد أو أقل جسامة, و تكشف عن مدى خطورة فاعلها, و تستتبع توقيع جزاء جنائي يرضي شعور العدالة,فالظروف المادية تسري بصريح النصوص على كافة المساهمين في الجريمة, أما الظروف الشخصية فإنها لا تسري إلا على من توافرت بحقه, في حين أن الظروف المزدوجة ذات المصدر الشخصي و الأثر الموضوعي فإنها تأخذ حكم الظروف المادية.

و تناول الباحث أخيرا موضوع الجريمة المغايرة لقصد المتدخل, المعروفة بالنتيجة المحتملة-باعتبارها الجريمة التي تحققت و لم يقصدها أو يتوقعها المتدخل وفقا للمجرى العادي للأمور, و إن كان من الممكن توقعها من الفاعل-و ذلك في ظل التشريعات التي تأخذ بها, و كذلك في ظل التشريعات التي لم تأخذ بها, و لجأت إلى حكم القواعد العامة في ذلك ,فكان تأييد الباحث للمسلك الذي سار عليه الشارع الأردني الذي ترك حكم النتيجة المحتملة للقواعد العامة.

و انتهى الباحث في أطروحته بإيراد النتائج التي توصل إليها, و التوصيات التي ارتأى أهميتها و ضرورتها, آملا من المشرع الأردني الأخذ بها في أول تعديل يجريه على قانون العقوبات.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

243

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

التمهيد.

الفصل الأول : ماهية التدخل في الجريمة.

الفصل الثاني : أركان جريمة التدخل في الجريمة.

الفصل الثالث : وسائل صورة التدخل التي تسبق ارتكاب الجريمة.

الفصل الرابع : وسائل صورة التدخل المتزامنة مع وقوع الجريمة.

الفصل الخامس : وسائل صورة التدخل اللاحقة على ارتكاب الجريمة.

الفصل السادس : المسؤولية الجزائية لصورة التدخل.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الريالات، صالح توفيق. (2006). التدخل كصورة للمساهمة التبعية في الجريمة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443476

Modern Language Association (MLA)

الريالات، صالح توفيق. التدخل كصورة للمساهمة التبعية في الجريمة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443476

American Medical Association (AMA)

الريالات، صالح توفيق. (2006). التدخل كصورة للمساهمة التبعية في الجريمة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443476

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443476