تشرد الأحداث في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Juveniles stray in Jordanian legislation

Dissertant

المسيعدين، عارف محمود

Thesis advisor

الشاوي، سلطان عبد القادر

Comitee Members

السعدي، واثبة
الربيع، عماد محمد أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

تبحث هذه الرسالة في التنظيم القانوني لتشرد الأحداث، دراسة مقارنة، بين قانون الأحداث الأردني، و غيره من التشريعات.

و قد جاء الفصل الأول منها في مبحثين، خصص المبحث الأول لبيان مفاهيم كل من الحدث و الانحراف و التشرد، سواء ما يتعلق بالمفهوم اللغوي أم النفسي أم الاجتماعي أم القانوني، ثم بيان خطة المشرع الأردني في معاملة الأحداث.

و تبين من خلاله أن الحدث هو "الصغير الذي لم يجاوز الثامنة عشرة من العمر ذكرا كان أم أنثى"، و أن الحدث المشرد هو "كل شخص دون الثامنة عشرة سنة من عمره يثبت أمام جهة قضائية مختصة، وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف (التشرد) المحددة قانونا".

و تناول المبحث الثاني من هذا الفصل التطور التشريعي للأحداث و المشردين، في التشريع الأردني و غيره من التشريعات المقارنة، و تم اختيار التشريع الفرنسي و المصري منها و تبين أن المشرع الأردني قد ساير التشريعات المقارنة، من حيث العناية بالأحداث و توفير تدابير الرعاية و الحماية لهم، أما المطلب الآخر، فقد تناول الاهتمام الدولي و الجهود الدولية و الإقليمية لرعاية الأحداث و المشردين، و منها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، و قواعد بكين و مبادئ الرياض التوجيهية، و قواعد الأمم المتحدة في شأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، و تبين أن مظاهر الاهتمام المحلي لم تقل في حدودها الدنيا عن مظاهر الاهتمام العالمي، و تمثل ذلك بانضمام الأردن للاتفاقيات الدولية، و في عقد عدة ندوات بشأن جنوح الأحداث، لعل أبرزها ندوة قانون الأحداث بين الواقع و التطلعات عام 1996م.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد عالج عوامل انحراف الأحداث و تشردهم، حيث تم تقسيم هذه العوامل إلى عوامل داخلية متعلقة بالحدث، و عوامل خارجية محيطة به و تم بحثها في إطار مبحثين، تناول المبحث الأول في ثلاثة مطالب عوامل الوراثة و الجنس و التكوين العضوي و العقلي، و عوامل التكوين النفسي و الإدمان على المواد المخدرة و الكحول.

في حين تناول المبحث الآخر العوامل الخارجية لانحراف الأحداث و تشردهم، حيث قسمها الباحث إلى عوامل البيئة الخاصة بالحدث، و هي الأسرة و المدرسة و بيئة العمل و التدريب المهني، و العوامل الاجتماعية العامة المحيطة بالحدث، و تم بحث أثر الأصدقاء و وسائل الإعلام في هذا الإطار.

و قد خلص الباحث من دراسة هذه العوامل، إلى أنه لا يمكن الجزم باستقلال أحد هذه العوامل، سواء الداخلية أم الخارجية في التأثير في الحدث المشرد، ودفعه إلى هذه الحالة و إنما يمكن القول إن خضوع الحدث لمجمل هذه العوامل، يمكن أن يساهم في دفع الحدث نحو الانحراف و التشرد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت مساهمة كل عامل من هذه العوامل في دفع الحدث نحو هذه الحالة.

و لقد بحث الفصل الثالث من هذه الرسالة، في الأساس القانوني لتدخل المشرع لتنظيم تشرد الأحداث، و محاولة رعايتهم و توفير الحماية لهم، و هذا الأساس يتمثل في الخطورة الإجرامية، حيث تناولت الدراسة نشأة و مفهوم الخطورة الإجرامية و طبيعتها و خصائصها و مصادرها، أما المبحث الثاني، فقد تناول أنواع الخطورة الإجرامية، و معاييرها و إثباتها، و مدى جواز القول بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة "الخطورة الاجتماعية"، و كيف يمكن المواءمة بين نظرية الخطورة و مبدأ الشرعية، و أخيرا موقف المشرع الأردني منها.

و تبين أن المشرع الأردني قد أخذ بهذه النظرية، في عدة مواقع، منها تشرد الأحداث الذي نحن بصدد الحديث عنه.

و أخيرا جاء الفصل الرابع لبحث أحكام التشرد في التشريع الأردني، و التشريعات المقارنة في صورة ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول صور و حالات التشرد في كل من التشريع الفرنسي و المصري، تلا ذلك دراسة هذه الحالات و الصور في قانون الأحداث الأردني.

أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة التدابير المقررة، لمواجهة حالات وصور التشرد في كل من التشريع الفرنسي و المصري و الأردني، و تبين أن المشرع الأردني قد تقدم على هذه التشريعات، في التمييز بين تدابير الحماية و الرعاية المقررة لكل من الأحداث الجانحين و الأحداث المشردين، أما المبحث الأخير من هذا الفصل فقد تناول القضاء المختص بالأحداث المشردين، و تبين تقدم التشريعات المقارنة، في مجال قضاء الأحداث عموما، عما هو مقرر في التشريع الأردني، الذي جعل من القضاء الجزائي العادي بصفته قضاء أحداث، صاحب الولاية العامة في شؤون الأحداث الجانحين و المشردين.

و قد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها : 1.

تعديل نص المادة الثانية من قانون الأحداث الأردني، بما يتضمن النص على تعريف الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية، و يمكن للباحث أن يقترح التعديل التالي : إن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية، هو كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره، يثبت أمام جهة قضائية مختصة، وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف (التشرد) المحددة قانونا.

2.

ضرورة النص في قانون الأحداث، على حالة الصغير دون السابعة من العمر الذي يرتكب جناية أو جنحة، رعاية و حماية له على الرغم من امتناع مسؤوليته الجنائية، ذلك أنه يجب عدم ترك هذا الجانب دون حماية قانونية، و ذلك من خلال التدابير ذات الصفة غير الجنائية التي تهدف إلى التهذيب و التربية و الرعاية و الحماية، و اعتبار هذه الحالة صورة من صور و حالات الشخص المحتاج للحماية و الرعاية، و ذلك على غرار ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة.

3.

اعتبار الحدث المصاب بالمرض العقلي أو النفسي أو الضعف العقلي، و لم يرتكب واقعة تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، حالة من حالات التعرض للانحراف (التشرد) و إضفاء الحماية القانونية اللازمة عليها، حماية له من الحالة الخطرة التي يعيشها، و حرصا على سلامة غيره.

4.

اعتبار الحدث الذي يعتاد الهروب من المدارس، و المعاهد العلمية و التربوية، صورة من صور التعرض للانحراف، أسوة بما ذهبت إليه التشريعات المقارنة.

5.

تعديل قانون الأحداث بما يسمح للقضاء التدخل في أحوال معينة، لسلب ولاية الوالد أو الولي، الذي يقوم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب مع أي من أبنائه (سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً) شرعيين أم غير شرعيين.

6.

ضرورة النص على جريمة تعريض الحدث للانحراف (التشرد)، و تشديد العقاب إذا تم تعريض الحدث للانحراف، بالإكراه أو من قبل أحد أصوله أو المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بحكم من المحكمة، و أن يتم تجريم هذا التصرف حتى و لو لم تتحقق النتيجة المتمثلة بتعرض الحدث للانحراف فعلا، وذلك على غرار ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة.

7.

تعديل السياسة التشريعية القائمة، بما يخدم إنشاء شرطة خاصة بالأحداث عموما، يكون للعنصر النسائي دور في القيام بالواجبات المنوط بهن، بحيث يتم تشكيله و تأهيله بصورة يستطيع القيام من خلالها بوظائف الضابطة العدلية، المتعلقة بالأحداث الجانحين و المشردين.

8.

فصل قضاء الأحداث عن القضاء الجزائي العادي، من خلال العمل على إنشاء قضاء مختص بالأحداث، يتم تأهيل القضاة فيه بما يخدم واجبات الرعاية و الحماية للحدث، و ضرورة أن يكون القضاة في هذا القضاء من العنصر النسائي إذا أمكن، و إدخال عناصر غير قضائية في تشكيل قضاء الأحداث، من ذوي الاختصاص الاجتماعي و النفسي.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

179

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : الوضع القانوني للأحداث المتشردين.

الفصل الثاني : عوامل انحراف الأحداث و تشردهم.

الفصل الثالث : الأساس القانوني للمسؤولية عن تشرد الأحداث.

الفصل الرابع : أحكام التشرد.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

المسيعدين، عارف محمود. (2006). تشرد الأحداث في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443544

Modern Language Association (MLA)

المسيعدين، عارف محمود. تشرد الأحداث في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443544

American Medical Association (AMA)

المسيعدين، عارف محمود. (2006). تشرد الأحداث في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443544

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443544