صور جريمة استثمار الوظيفة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة (مع التشريعين المصري و اللبناني)‎

Other Title(s)

Forms of jobbery crime in Jordanian legislation : comparative study with Egyptian and Lebanese legislations

Dissertant

الزعبي، مخلد إبراهيم

Thesis advisor

الطوالبة، علي

Comitee Members

الشاوي، سلطان عبد القادر
الربيع، عماد محمد أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

تتسم جريمة استثمار الوظيفة كجريمة مضرة بالمصلحة العامة بعدة سمات، فحسب تصنيفها في قانون العقوبات الأردني تعد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، كما أنها تقع ضمن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، و هي من الجرائم الاقتصادية و جرائم الفساد، و أمام خلو رفوف المكتبات و مراكز إيداع الرسائل الجامعية من بحث مستقل يتعرض لهذه الجريمة بشكل واف، ارتأى الباحث دراسة هذه الجريمة و تحليل النصوص التي تعرضت لها.

و من خلال دراسة هذه الجريمة في القانون الأردني و التشريعات المقارنة في لبنان و مصر، نجد أن هذه الجريمة في تشريعات تلك الدول تختلف اختلافا واضحا، و نجد كذلك أن المشرع اللبناني نص على هذه الجريمة بذات المسمى بل باتفاق وتشابه في صور الجريمة و صياغة النصوص مع ما نص عليه المشرع الأردني، أما المشرع المصري فقد نص على جريمة التربح التي تشابه جريمة استثمار الوظيفة في الباب المتعلق بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة و المعنون بـ "اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر".

و لم يقف الاختلاف و التباين بين موقف المشرع الأردني و المشرع المصري في بيان الجريمة و صورها عند اختلاف المسمى، بل إن ذلك امتد إلى طبيعة أركان الجريمة و إلى طبيعة النشاط الإجرامي الذي يأتيه الفاعل و الذي يحدد الركن المادي للجريمة، سيما إذا تعددت صور الجريمة تبعا لاختلاف النشاط الجرمي، و قد انفرد كل مشرع ببيان طبيعة الركن المادي و المعنوي في هذه الجريمة.

و من خلال دراسة هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني تبين أن المشرع الأردني حدد أربع صور لجريمة استثمار الوظيفة تستقل كل صورة منها عن الأخرى و تختلف اختلافا واضحا، ففي نص المادة (175) عقوبات أردني اشترط المشرع لقيام صورتي الجريمة أن ترتكب ممن و كل ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إحدى إداراتها، سواء أكان هذا الشخص موظفا أم لم يكن كذلك و استلزم كذلك أن يقوم هذا الوكيل باقتراف الغش في بيع أو شراء أو إدارة الأموال العامة كصورة أولى، أو مخالفة الأحكام التي تسري عليها أي من هذه الأعمال كصورة ثانية من صور الجريمة.

و قد تطلب المشرع الأردني لقيام صورتي هذه الجريمة قصدا خاصا و هو أن يذهب قصد الفاعل الى جر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق، أو إضرارا بالفريق الآخر، أو إضرارا بالإدارة العامة، و لم يستلزم تحقق أي من هذه الدوافع، و إنما تطلب اقترانها بإحدى صور النشاط الجرمي للقول بقيام الجريمة حياله، و قد قرر المشرع لارتكاب أي من هاتين الصورتين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (3-15سنة) و بغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

الصورة الثالثة من صور الجريمة تتطلب حصول الموظف على منفعة شخصية من وراء إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها، سواء أفعل ذلك مباشرة أم على يد شخص مستعار أم باللجوء إلى صكوك صورية و ذلك تنـزيها للموظف عن استغلال وظيفته لتحقيق المصلحة الخاصة و المكاسب الشخصية من وراء الوظيفة، أما الصورة الرابعة فقد حددها المشرع الأردني بقيام ممثلي الإدارة و ضباط الشرطة و الدرك و سائر متولي الشرطة العامة بالإتجار جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية أو أشخاص مستعارين في المناطق التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم و ذلك بهدف حظر إتجار الموظف بوظيفته و تأثر سلطته و استقامته بمصالحة التجارية و انشغاله بها.

و قد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي و المنهج التحليلي المقارن و وضع عدة فرضيات تقوم على تمييز هذه الجرائم و بيان صورها و اختلافها مع التشريعات المقارنة، حيث توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي تشير إلى خضوع هذه الجريمة للتقسيم العام للجريمة و تعدد صورها تعددا يجعلها تتميز بنموذج قانوني فريد قل نظيره في التشريعات المقارنة ثم قدم الباحث العديد من التوصيات التي تمنى فيها على المشرع الأردني فرض غرامة تقترن بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (175) عقوبات أردني بغض النظر عن قيمة الضرر الناجم، و تعديل نص تلك المادة بما يجعل إمكانية ارتكابها من قبل الموظف.

أما فيما يتعلق بنص المادة (176) فقد أوصى الباحث بتجريم كافة حالات حصول الموظف على منفعة شخصية من وراء وظيفته، و ليس من وراء إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها فحسب، و كذلك التوصية بتجريم محاولة الحصول على المنفعة من نفس الموظف أو غيره، و تجنب التكرار غير المبرر في فئات الموظفين، كما أوصى الباحث أخيرا بتجريم إتجار الموظف بمختلف الوسائل.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

181

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية جريمة استثمار الوظيفة.

الفصل الثاني : صور الجريمة المرتكبة من الموكلين بأموال عامة.

الفصل الثالث : صور جريمة استثمار الوظيفة المرتكبة من موظفي السلطة العامة.

النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الزعبي، مخلد إبراهيم. (2006). صور جريمة استثمار الوظيفة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة (مع التشريعين المصري و اللبناني). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515045

Modern Language Association (MLA)

الزعبي، مخلد إبراهيم. صور جريمة استثمار الوظيفة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة (مع التشريعين المصري و اللبناني). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515045

American Medical Association (AMA)

الزعبي، مخلد إبراهيم. (2006). صور جريمة استثمار الوظيفة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة (مع التشريعين المصري و اللبناني). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515045

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-515045