رهن المحل التجاري : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The pledge of a commercial firm : comparative study

Dissertant

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب

Thesis advisor

ياملكي، أكرم عبد القادر

Comitee Members

الموسوي، طالب حسن موسى موسى
الخشروم، عبد الله
الإبراهيم، مروان

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2004

Arabic Abstract

يعد المحل التجاري أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، و هو عبارة عن مجموع عناصر أو أموال يؤلف بينها صاحبها لتحقيق الغرض من النشاط الذي يباشره. فالاستغلال التجاري يستوجب في أغلبية الأحوال أن يكون للتاجر مركز يزاول فيه النشاط و يلتقي فيه بمتلقي السلع و الخدمات أي العملاء، و يحتاج التاجر إلى استعمال معدات و أدوات في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة و قد يعمد إلى تمييز منتجاته بعلامة أو رسم أو نموذج معين، و إذا كان التاجر يزاول نشاطا صناعيا باستغلال معرفة معينة تكون براءة الاختراع التي تمنحه الاستئثار باستغلال تلك المعرفة من عناصر المحل التجاري.

و في بعض الأحيان تتطلب مزاولة النشاط الحصول على رخصة أو إجازة من الجهات الإدارية المختصة فتصبح الرخصة أو الإجازة من عناصر الاستغلال التجاري.

و يجمع بين تلك العناصر المتعددة على اختلافها وحدة الغرض، إذ يستعملها التاجر جميعا في مزاولة نشاطه التجاري، و على ضوء وحدة الغرض يمكن تصور هذه العناصر مندمجة في وحدة يطلق عليها المحل التجاري، فالمحل التجاري بهذا المفهوم فكرة حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر.

و إذا كان التاجر قد عرف المحل التجاري منذ زمن طويل، إلا أن فكرة المحل التجاري بالمفهوم الحديث لم تظهر بسبب عدم النظر إلى مجموع عناصر المحل التي تلزم للاستغلال التجاري كوحدة واحدة، يختلف النظر إليها عن النظر إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. ثم أخذت فكرة المحل التجاري في الظهور عندما بدأ النظر إلى عناصره مجتمعة، و إن كانت العناصر المادية هي الغالبة في بداية الأمر، ثم بدأ الاهتمام بالعناصر المعنوية عندما ازدهرت التجارة و اتسعت دائرة المنافسة بين المشروعات التجارية، فظهرت أهمية بعض العناصر المعنوية مثل الاسم التجاري و العنوان التجاري من أجل التمييز بين المنشآت التجارية. كذلك ظهرت أهمية عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية عندما بدأ التجار في استخدام محلاتهم التجارية أداة للحصول على الائتمان، و ظهر ذلك بصفة خاصة في حالة بيع المحال التجارية و رهنها.

ثم جاء دور بعض العناصر المعنوية الأخرى في الظهور، عندما فكر التجار و الصناع في حماية حقهم على مخترعاتهم أو على العلامات المميزة لمنتجاتهم، بحيث أصبحت براءات الاختراع أو العلامات التجارية لها قيمة مالية تمثل جزء من قيمة المحل التجاري. و هكذا زادت العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين المحل التجاري و زاد الإحساس بأهميتها و أهمية الدور الذي تقوم به في خدمة الاستغلال التجاري. و بالرغم من ذلك، لم يعن المشرعون في كثير من الدول بتنظيم الأحكام الخاصة بالمحل التجاري، و تظهر أول إشارة إلى المحل التجاري في القانون الفرنسي الصادر عام 1872 الذي فرض رسم طابع على بيع المحال التجارية، ثم صدر قانون آخر عام 1898 الذي أضاف إلى المادة 2075 من القانون المدني الفرنسي فقرة جديدة، توجب قيد رهن المحل التجاري في سجل يحفظ بقلم كتاب المحكمة التجارية التي يقع بدائرتها المحل و إلا كان الرهن غير نافذ في مواجهة الغير، و أخيرا صدر قانون بيع و رهن المحال التجارية عام 1909 كتنظيم مستقل ينظم أحكام التصرفات التي ترد على المحل التجاري. أما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي سنت تشريعا خاصا بالمحل التجاري بإصدار القانون رقم (11) لسنة 1940 المتعلق ببيع المحال التجارية و رهنها، و الذي استمد معظم أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1909، و قد كان هدف المشرع كما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون الذي جاء فيها " لم يفرق التشريع الحالي بين المحل التجاري و بين الأموال المنقولة الأخرى، و قد كان نتيجة ذلك أن خضعت التصرفات القانونية المتعلقة بالمحل التجاري سواء كانت بيعا أم رهنا و ما يترتب عليها من حقوق للقواعد العامة التي رسمها القانون للأموال المنقولة، و من هذه القواعد أن القواعد الخاصة بالرهن تجعل أصحاب المصانع في حالة لا يستطيعون فيها الحصول على ما قد يحتاجون إليه من المال عن طريق الاقتراض بضمان الآلات و المهمات، ذلك أن رهن الآلات باعتبارها عقارا بالتخصيص رهنا عقاريا يستلزم أن يكون صاحب المصنع مالكا للعقار الذي يستغل فيه مصنعه، و قلما يكون صاحب المصنع مالكا لأرض و بناء مصنعه، و لأن رهن الحيازة يشترط في صحته و نفاذه انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن و هذا يستتبع وقوف دولاب العمل في المصنع. و لما كانت أحكام التشريع الحالي لا تساعد على نمو النهضة التجارية و الصناعية و تقف حجر عثرة في سبيل التسليف الصناعي الذي يعتبر من أهم العوامل في نمو الصناعة بل هو من مقومات حياتها و ازدهارها، فقد رؤي ضرورة تعديل التشريع الحالي بما يكفل إباحة رهن المحل و ما يشتمل عليه من مهمات وآلات رهنا تأمينيا، تبقى معه في حيازة صاحبه اقتداء بما سارت عليه الشرائع الأجنبية الحديثة ". أما قانون التجارة الأردني الصادر عام 1966 فقد بين في المادة (38) منه العناصر التي يتكون منها المحل، أما المادة (39) فتحيل بشأن حقوق مستثمر المحل المتعلقة بعناصره إلى القوانين الخاصة بهذه العناصر، و لم ينظم قانون التجارة الأردني التصرفات التي ترد على المحل التجاري من بيع أو رهن أو إيجار. و نتيجة لهذا القصور في التشريع الأردني كان لا بد من دراسة معمقة لمدى إمكانية رهن المحل التجاري في ضوء قواعد التشريع الحالية و عقد مقارنة في ذلك مع تشريعات الدول الأخرى. و على ذلك فقد تم تقسيم هذه الأطروحة إلى بابين، الأول في دراسة الأحكام العامة للمحل التجاري، و الثاني لمدى ملائمة القواعد العامة للرهن لأحكام المحل التجاري.

و تم تقسيم الباب الأول إلى فصلين، الأول في التعريف بالمحل التجاري و بيان خصائصه و طبيعته القانونية، فالمحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المعنوية و المادية تآلفت معا بقصد الاستغلال التجاري و جذب العملاء للمحل التجاري و تنميتهم و الاحتفاظ بهم، و هذه المجموعة من الأموال المنقولة تشكل في مجموعها مالا منقولا معنويا له قيمة مالية مستقلة و مختلفة عن قيمة العناصر الداخلة في تكوينه، و هو بهذا المفهوم يختلف عن المكان المخصص لممارسة النشاط التجاري و الذي يعرض فيه التاجر بضاعته و خدماته للبيع على عملائه.

و المحل التجاري بهذا المفهوم يتميز بعدة خصائص أولها أنه مال منقول يستمد طبيعته من العناصر الداخلة في تكوينه والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبيعة منقولة في جميع الأحوال، و أن العنصر الجوهري الذي لا بد من توفره في المحل التجاري ليكتسب وجوده قانونا هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية، و لما كان هذا العنصر ذا طبيعة منقولة فمن الطبيعي أن يتسم المحل بهذه الصفة، كما يتميز المحل التجاري بأنه مال معنوي، و إن كان يتضمن بعض العناصر المادية إلا أن هذه العناصر ليست من مستلزماته فمن الجائز وجود المحل مجردا عنها، فالعنصر الأساسي في المحل التجاري هو عنصر الاتصال بالعملاء و هو من العناصر المعنوية التي لا تدرك بالحواس، كما يتميز المحل التجاري بأنه ذو طبيعة تجارية، أي يكون استغلاله و نشاطه لأغراض تجارية مشروعة، و يتميز أيضا بأنه ذو طبيعة خاصة تظهر بصورة خاصة في حالة رهنه.

أما من حيث التكييف القانوني للمحل التجاري فقد تبلورت الآراء الفقهية التي تناولت المحل التجاري في ثلاث نظريات لكل منها أنصارها و خصومها، و تتمحور هذه النظريات في نظرية المجموع القانوني و في نظرية المجموع الواقعي و في نظرية الملكية المعنوية التي يتبناها معظم الفقه الحديث. أما الفصل الثاني من هذا الباب، فقد تم فيه الحديث عن عناصر المحل التجاري المادية و المعنوية و في بعض العناصر الأخرى التي لم يستقر الرأي بعد على ما اذا كان يتضمنها المحل التجاري أم لا، فالعناصر المادية تتضمن العدد الصناعية و الآلات و الأثاث التجاري يضاف إليها البضائع، أما العناصر المعنوية فتشمل الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق في الإيجار و الاسم التجاري و العنوان التجاري و العلامة التجارية و الشعار و براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و حقوق الملكية الأدبية و الفنية و كذلك الرخص و الإجازات، أما العناصر المختلف في اعتبارها جزءا من المحل التجاري فتشمل العقار و الدفاتر التجارية و الخطابات و المراسلات و الحقوق و الديون. و قد بينت في هذا الفصل أن المشرع لم يضع حدا أدنى للمحتويات التي يتكون منها المحل التجاري، و إنما ترك تحديد العناصر التي يتكون منها المحل لنوع العمل الذي يزاوله، فأدخل فيه كل ما هو مخصص و لازم لاستغلال التجارة موضوع المحل التجاري، و على هذا الأساس تختلف محتويات المحل باختلاف طبيعة التجارة نفسها.

كما أن المشرع لم يضع عناصر المحل كلها على قدم المساواة و إنما فضل بعضها على بعض، فالعناصر الأساسية في المحل التجاري هي عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية و عنوان المحل و اسمه و الحق في الإيجار ثم يلي ذلك باقي العناصر المعنوية على ضوء نوع العمل الذي يزاوله المحل التجاري. أما الباب الثاني من هذه الأطروحة، فهو مخصص لبحث الأحكام العامة للرهن و مدى توافقها مع أحكام المحل التجاري، و تم تقسيمه إلى فصلين، الأول في رهن المحل التجاري في التشريعات التي نصت صراحة على الرهن و حددت إجراءاته، و قد بينت في هذا الفصل إنشاء عقد الرهن ثم بحثت في موضوعه و آثاره و تطرقت إلى التنفيذ على المحل التجاري المرهون في ضوء هذه التشريعات. أما الفصل الثاني من هذا الباب، فخصصته لدراسة رهن المحل التجاري في التشريع الأردني، و قسمته إلى مبحثين، الأول تطرقت فيه إلى الأحكام العامة للرهن التجاري و مدى توافقها مع المحل التجاري، و قد بينت أن المادة (62 / 2) من قانون التجارة الأردني تنص على رهن البضائع الموجودة في المحل التجاري لا رهن المحل التجاري، ذلك أن المحل التجاري بطبيعته لا يقبل الحيازة، كما أن المصدر التاريخي لنص المادة مأخوذ عن قانون التجارة السوري و الذي بدوره تم نقله عن قانون التجارة البرية اللبناني الذي يتضمن بدوره أحكاما خاصة برهن المحال التجارية، و توصلت إلى أنه لا يعقل أن يكون القانون اللبناني قد نص على رهن المحال التجارية في موضعين، مما يعني أن قانون التجارة الأردني لم يتعرض لأحكام رهن المحل التجاري و ترك ذلك للقواعد العامة في القانون، ثم تحدثت في المبحث الثاني من هذا الفصل في تطبيق أحكام الرهن على المحل التجاري، و تطرقت فيه لأحكام الرهن في الفقه الإسلامي، و بينت أن بعض المذاهب الإسلامية تأخذ بفكرة الرهن مع بقاء يد المدين على المال المرهون، و هي الأساس التي تقوم عليها فكرة رهن المحل التجاري، ثم تحدثت في الحيازة في القانون المدني، و بينت أن المادة (1375) من القانون المدني الأردني تشير إلى أن عقد الرهن الحيازي هو عقد رضائي و ليس بعقد عيني، و أن العقد ينعقد قبل قبض المال المرهون، إلا أنه عقد غير لازم و غير نافذ بحق الغير إلا بالقبض. و أخيرا بينت مدى ملائمة القواعد العامة لرهن المحل التجاري في التشريع الأردني وفقا لما ورد في المادة (1375) من القانون المدني، باعتبار أن هذا النص لا يعتبر قبض المال المرهون شرطا لانعقاد عقد الرهن و إنما يعتبر شرطا للزومه، و لذلك وبما أن المحل التجاري مال معنوي غير قابل للحيازة، فيمكن أن ينعقد عقد الرهن عليه دون اشتراط الحيازة، أما بالنسبة لنفاذ الرهن في حق الغير فقد اقترحت أن يتم تنظيم عقد الرهن لدى الكاتب العدل أو أن يتم تسجيله في السجل التجاري عوضا عن انتقال حيازته، و بالنسبة لتعارض أحكام رهن المحل التجاري مع قانون المالكين و المستأجرين، فإنه يمكن تضمين عقد الإيجار شرطا يجيز لمالك المحل التجاري التنازل عن الحق في الإيجار دون موافقة المالك.

و بعد التوصل إلى إمكانية رهن المحل التجاري في الأردن في ضوء التشريعات النافذة، بينت أن ذلك سيتم من الناحية النظرية الصرفة و ليس من الناحية الواقعية، فلا مناص من تدخل المشرع لتنظيم الرهن الطليق على المحل التجاري وفقا لما يتمتع به من أهمية اقتصادية واضحة، و كذلك للارتباط بين حاجة مالك المحل التجاري للاقتراض بضمانه و ضرورة استمرار استغلاله.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

311

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الباب الأول : الأحكام العامة للمحل التجاري.

الباب الثاني : الأحكام العامة للرهن و توافقها مع أحكام المحل التجاري.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. (2004). رهن المحل التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539161

Modern Language Association (MLA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. رهن المحل التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539161

American Medical Association (AMA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. (2004). رهن المحل التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539161

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-539161