[عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978]

Fatawa Question

أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألتين الموضحتين أدناه و ذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 : المسألة الأولى : إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء. بيان المسألة : تختلف أنواع البضائع و السلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف و طريقة تأدية الثمن، فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع و منها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور و منها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة و قد تصل إلى السنتين. و قد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين 2.5 %-5 % مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع و عام واحد في المعدات و السيارات. و قد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات و ذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين. و في ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل و زيادتها في العمليات الطويلة الأجل. هذا مع العلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد و تنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود 4% نجد أن تاجر المعدات لا يكتفي بربح يقل عن 30 % بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة و سرعة دورانها في السوق. المسألة الثانية : جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع. بيان المسألة : إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة و أن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر. وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسؤول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع و الاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك و تاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء. و قد و جدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة للآمر بالشراء ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت و عدم استعداد التجار للانتظار. لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة و ذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة و إضافة نسبة الربح المحدد و هو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الاسلامي و قد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم.

Fatwa

Click hereto view more

Source

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

Publisher

Jordan Islamic Bank

Publication Date

2010-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Economics & Business Administration
Islamic Studies

Topics

No. of Pages

3

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-703238

American Psychological Association (APA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). 2010-12-31. [عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978]. . عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703238

Modern Language Association (MLA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). [عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978]. عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،. 2010-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703238

American Medical Association (AMA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). 2010-12-31. [عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978]. عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703238