الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس

Fatawa Question

سبق أن وافقت الهيئة في فتواها رقم (83) على اتفاق وكالة شراء بضائع ثم بيعها للنفس وكالة، وفق العقد الذي قدمه أحد البنوك الإسلامية لشركة أعيان، حيث ستكون شركة أعيان بموجب هذا الاتفاق وكيلا عن البنك في شراء البضائع لصالحه مع إذن الموكل للشركة ببيع ما اشترته لصالحه لنفسها مرابحة بالأجل بالسعر الذي حدده الموكل. و السؤال هو عن كيفية تنفيذ عملية البيع للنفس، هل يكون ذلك بالنية، أي بعد أن يقوم الموظف بشراء البضاعة للبنك يستحضر في نفسه أنه الآن اشترى البضاعة من البنك بالسعر المتفق عليه، أم لا بد من توثيق ذلك ؟ و من هو الموظف الذي تقع عليه مسؤولية تنفيذ البيع للنفس، هل هو موظف البيع أم المسؤول الذي يرجع إليه موظف البيع قبل تنفيذ أية عملية، أم مدير المبيعات الذي تصب لديه جميع المعاملات نرجو من الهيئة أن تبين ذلك بيانا شافيا.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-11

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Economics & Business Administration
Financial and Accounting Sciences
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711282

American Psychological Association (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282

Modern Language Association (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282

American Medical Association (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282