مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية
Fatawa Question
تعاقدت شركة أعيان مع شركة للخدمات الاستشارية، لقيام تلك الشركة بتقديم مشورة مالية لاستثمار عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، و قد ورد في العقد اشتراط أن على الشركة المستشارة التعويض عما قد ينتج من مشورتها من ضرر للشركة المستشيرة على أن الحد الأقصى لمسئوليتها عن التعويض عن هذا الضرر المترتب على هذا العقد لا يجوز أن يتجاوز في أي حال من الأحوال الأتعاب المدفوعة لها. كما لا تتحمل الشركة المستشارة أية أضرار خاصة أو غير مباشرة أو فرعية أو غرامات تأديبية أو خسائر بما فيها فوات الكسب أو المدخرات أو فرص الربح. فما شرعية هذا الشرط ؟
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
Publication Date
2013-02-12
Country of Publication
Kuwait
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-712040
American Psychological Association (APA)
شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040
Modern Language Association (MLA)
شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040
American Medical Association (AMA)
شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040