مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية

Fatawa Question

تعاقدت شركة أعيان مع شركة للخدمات الاستشارية، لقيام تلك الشركة بتقديم مشورة مالية لاستثمار عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، و قد ورد في العقد اشتراط أن على الشركة المستشارة التعويض عما قد ينتج من مشورتها من ضرر للشركة المستشيرة على أن الحد الأقصى لمسئوليتها عن التعويض عن هذا الضرر المترتب على هذا العقد لا يجوز أن يتجاوز في أي حال من الأحوال الأتعاب المدفوعة لها. كما لا تتحمل الشركة المستشارة أية أضرار خاصة أو غير مباشرة أو فرعية أو غرامات تأديبية أو خسائر بما فيها فوات الكسب أو المدخرات أو فرص الربح. فما شرعية هذا الشرط ؟

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-12

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-712040

American Psychological Association (APA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040

Modern Language Association (MLA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040

American Medical Association (AMA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040