[حكم عدم تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة]

Fatawa Question

هل يجوز للورثة أن لا تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

Dar al-Mashora

Country of Publication

Egypt

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

No. of Pages

1

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-720113

American Psychological Association (APA)

شحاتة، حسين حسين. [حكم عدم تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة]. . القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720113

Modern Language Association (MLA)

شحاتة، حسين حسين. [حكم عدم تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة]. القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720113

American Medical Association (AMA)

شحاتة، حسين حسين. [حكم عدم تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة]. القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720113