توكيل المتعامل في استلام البضاعة في بلد وصولها
السؤال: تقدم أحد المتعاملين يطلب فتح اعتماد مستندي لاستيراد شاحنات وفقا لصيغة (سيف) أي (سي أند إف) التي تعتبر أن المشتري تسلم البضاعة على ظهر السفينة، إلا أن البنك اشترط استلام البضاعة في ميناء الوصول. فهل يجوز للبنك توكيل المشتري منه بالمرابحة باستلام البضاعة في ميناء الوصول ؟ .
الموضوعات: العملاء (الفقه الإسلامي)؛ الوكالة (الفقه الإسلامي)؛ تسليم البضاعة (الفقه الإسلامي)