التوفيق بين واجبات الدول : مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان

العناوين الأخرى

Reconciling the duties of states : combating terrorism and human rights

المؤلف

العبدلي، محمد جبار جدوع

المصدر

مجلة العلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 9، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 199-233، 35ص.

الناشر

جامعة ديالى كلية القانون و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

35

التخصصات الرئيسية

القانون
العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

يعد الإرهاب الظاهرة الأكثر ضررا في وقتنا الحاضر من خلال أعمال العنف الناتجة عنه ضد الأرواح و الأجسام والحريات و الممتلكات مما يخل بالسلم و الأمن الدوليين أو يهدده، تكون الدول ملزمة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن و الاستقرار و حماية أرواح مواطنيها و ممتلكاتها، و لها في سبيل القيام بواجبها المذكور السلطات اللازمة لمكافحة الإرهاب على أن لا يفض ذلك إلى تقويض حقوق الإنسان بشكل تام، و إنما يجب ضمان الحد الأدنى منها على نحو لا يؤثر في السلطات المذكورة، حيث يتم تنظيم تلك السلطات بموجب قوانين داخلية لتكون أعمالها ضمن مبدأ المشروعية و من امثلتها في العراق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 و قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016 المعدلين، رغم أنها لم تكن بذات النسق لقوانين الدول الأخرى، خاصة ما يتعلق بسلطات أجهزة الأمن في مراقبة أعمال المشتبه بهم في الأعمال الإرهابية وفرض قيود على تحركاتهم كما هو في قوانين الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و ألمانيا.

و من الجدير بالذكر أيضا، فإن ضمان محاكمة عادلة يعد أهم ضمان لحماية حقوق الإنسان أثناء أداء الأجهزة الحكومية لواجبها في مكافحة الإرهاب، حيث يجب حماية البريء و محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية دون المساس بحقوق المتهم في الدفاع و عدم تعريضه للتعذيب و عدم تأخير محاكمته بلا تأخير غير مبرر و التأكيد على حيادية المحاكم.

الملخص EN

Terrorism is the most harmful phenomenon at the present time through acts of violence resulting from it against lives, bodies, freedoms and property, which undermine or threaten international peace and security.

States are obligated to fulfill their duty to maintain security and stability and protect the lives and property of their citizens.

In order to fulfill their aforementioned duty, States should have the necessary powers to combat Terrorism, provided that this does not lead to a complete undermining of human rights.

Rather, minimum levels must be ensured in a way that does not affect the aforementioned authorities, as these authorities are regulated by internal laws so that their actions are within the principle of legality.

In Iraq, for example, there are Anti-Terrorism Law No.

(13) ) Of 2005 and the amended Counter-Terrorism Service Law No.

(31) of 2016 which were; however, not in the same format as the laws of other countries, especially with regard to the powers of the security services in monitoring the actions of suspects in terrorist acts and imposing restrictions on their movements as is in the laws of the United States, Britain, France and Germany.

It is also worth noting that ensuring a fair trial is the most important guarantee for the protection of human rights while government agencies fulfill their duty to combat terrorism.

The innocent must be protected and perpetrators of terrorist crimes must be prosecuted without prejudice to the defendant’s rights who should not be subjected to torture and not to delay his trial without unjustified delay stressing on the impartiality of the courts.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العبدلي، محمد جبار جدوع. 2020. التوفيق بين واجبات الدول : مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان. مجلة العلوم القانونية و السياسية،مج. 9، ع. 2، ص ص. 199-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1239817

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العبدلي، محمد جبار جدوع. التوفيق بين واجبات الدول : مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان. مجلة العلوم القانونية و السياسية مج. 9، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 199-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1239817

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العبدلي، محمد جبار جدوع. التوفيق بين واجبات الدول : مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان. مجلة العلوم القانونية و السياسية. 2020. مج. 9، ع. 2، ص ص. 199-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1239817

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 227-229

رقم السجل

BIM-1239817