الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Substantive provisions for sabotage crimes in the Iraqi internal security forces penal code : comparative study

المؤلفون المشاركون

سالم، إسراء محمد علي
سبتي، أحمد صباح محيسن

المصدر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 13، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 119-153، 35ص.

الناشر

جامعة بابل كلية القانون

تاريخ النشر

2021-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

35

التخصصات الرئيسية

العلوم الرياضية والتربية البدنية

الموضوعات

الملخص AR

يعد أمن الدولة الداخلي من أهم المصالح التي تقع على عاتق المشرع بضرورة توفير الحماية اللازمة لها، و أن أي اعتداء على مرافقها الأمنية و أموالها العامة يمثل المساس بهيبتها و كيانها الداخلي، و من أجل ذلك تم تجريم بعض الأفعال التي فيما لو تركت تؤدي إلى زعزعة الأمن و الاستقرار داخل المجتمع، و من هذه الأفعال تخريب الأموال العامة المخصصة للمرافق الأمنية التي تم تجريمها بقوانين خاصة، و لما كان لجرائم التخريب بصورة عامة هذا القدر من الأهمية و الخطورة فأن لجرائم التخريب المرتكبة من رجال الشرطة و الواقعة على أموال المؤسسة الخاضعين لها أهمية خاصة تنبع من طبيعة عمل قوى الأمن الداخلي بما لهم من سلطة في تحجيم الظاهرة الإجرامية و الحد منها، لذا فإن الأفعال التي يرتكبها رجل الشرطة قد جرمها المشرع العراقي في الفقرتين (ج ، ز من البند أولا من المادة 3) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل، لتوفير أكبر قدر من الحماية الجنائية لهذه الأموال.

و عليه يعد فعل التخريب سلوكا غير مشروع، ينصب على أمول عامة "ثابتة، أو منقولة" مخصصة لقوى الأمن الداخلي، يشترط فيها أن يكون الجاني متمتعا بصفة رجل الشرطة أثناء ارتكابها، قاصدا فيه الاعتداء على ممتلكات قوى الأمن الداخلي و يترتب عليه نتائج خطيرة تتمثل بوقوع أضرار مادية و معنوية تصيب حق، أو مصلحة محمية قانونا.

و يتخذ التخريب صورا متعددة ويتنوع تبعا لطبيعة السلوك الاجرامي و المحل الذي وقع عليه الاعتداء، و هذا ما يبرر وجود نظام قانوني عقابي يكفل حماية هذه الأموال من كل صور الاعتداء؛ لأنها تعد الوسيلة الأساسية التي يستطيع من خلالها مرفق الأمن أن يؤدي مهامه و واجباته.

الملخص EN

The internal security of the state is one of the most important interests that the legislator bears with the necessity of providing the necessary protection for it, and that any attack on its security facilities and public funds represents a prejudice to its prestige and its internal entity, and for that, some acts have been criminalized that, if left, would destabilize security and stability within society Among these acts is the sabotage of public funds allocated to security facilities that have been criminalized by special laws, and since the crimes of sabotage in general are of such importance and seriousness, the crimes of sabotage committed by the police and on the funds of the institution who are subject to it have a special importance that stems from the nature of the work of the internal security forces, including They have the power to limit and limit the criminal phenomenon.

Therefore, the acts committed by the policeman were criminalized by the Iraqi legislator in paragraphs (c and g of Clause I, Article 3) of the amended Internal Security Forces Penal Code No.

14 of 2008, to provide greater Some degree of criminal protection for these funds.

Accordingly, the act of sabotage is considered an illegal behavior, focused on “fixed or movable” public funds allocated to the Internal Security Forces, in which it is stipulated that the offender enjoys the status of a policeman during its commission, intending to attack the property of the Internal Security Forces and entail serious consequences represented in the occurrence of damages.

A material or moral injury that affects a right or a legally protected interest.

Vandalism takes many forms and varies according to the nature of the criminal behavior and the place where the attack occurred.

This justifies the existence of a punitive legal system that guarantees the protection of these funds from all forms of abuse; Because it is the primary means through which the security facility can perform its tasks and duties.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

سالم، إسراء محمد علي وسبتي، أحمد صباح محيسن. 2021. الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،مج. 13، ع. 4، ص ص. 119-153.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1299512

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

سالم، إسراء محمد علي وسبتي، أحمد صباح محيسن. الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية مج. 13، ع. 4 (2021)، ص ص. 119-153.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1299512

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

سالم، إسراء محمد علي وسبتي، أحمد صباح محيسن. الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية. 2021. مج. 13، ع. 4، ص ص. 119-153.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1299512

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 141-147

رقم السجل

BIM-1299512