جريمة الواسطة و المحسوبية و المحاباة "وفق القرار بقانون رقم (37)‎ لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني"

المؤلف

أبو مارية، علي

المصدر

مجلة القانون و الأعمال الدولية

العدد

المجلد 2020، العدد 29 (31 أغسطس/آب 2020)، ص ص. 55-73، 19ص.

الناشر

جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال

تاريخ النشر

2020-08-31

دولة النشر

المغرب

عدد الصفحات

19

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد جريمة الواسطة و المحسوبية و المحاباة من الجرائم المستحدثة في التشريع الجنائي الفلسطيني، فلم يتناولها المشرع في قانون العقوبات الأردني رقم 12 لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية، كما لم يتناولها قانون العقوبات المصري رقم 74 لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة، و إنما كان يتم تناولها ضمن أحكام جريمة الرشوة، كما لم ينظمها المشرع في قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 و الذي أصبح يعرف فيما بعد بقانون مكافحة الفساد بعد التعديل الذي أجري على القانون بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 و الذي نظمت بشأنه جريمة الواسطة و المحسوبية كإحدى أشكال الفساد، إلا أن تنظيمها بصورتها النهائية و منحها خصوصية من حيث وصف التجريم و العقوبة على إتيانها لم يتم بشكل واضح إلا في القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018، و تكمن أهمية الدراسة في أنها الدراسة الأولى التي تتناول هذه الجريمة بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قواعدها في القرار بقانون سابق الذكر مما يدعو للوقوف عليها و بيان أهم الآثار التي ترتبت عليها سواء من حيث المفهوم أو العقوبة أو وصف التجريم.

الملخص EN

The crime of intermediation, favoritism and nepotism is one of the new crimes in the Palestinian criminal legislation.

It has not been covered by the legislator in the Jordanian Penal Code No.

16 of 1960 implemented in the West Bank.

Nor has it been covered by the Egyptian Penal Code No.

74 of 1936 applied in the Gaza Strip.

It has only been covered within the rulings of the bribery crime.

In turn, these rulings have not been regulated by the legislator in the Illegal Earning Law No.

1 of 2005 which has been referred to later as the Anti-Corruption Law after the amendment made to the law in accordance with Resolution No.

7 of 2010 on which the crime of instrumental intermediation and favoritism has been classified as a form of corruption.

However, its regulation in its final form and granting it privacy in terms of describing criminalization and the penalty for its imposition have not made clear except in Resolution No.

37 of 2018.

The importance of the study lies in the fact that it is the first study (up to my best knowledge) that deals with this crime after the fundamental amendments that have introduced to its rules in regard to implementing the aforementioned law.

This has nictitated investigating it and clarifying its consequences, whether in terms of concept, punishment or description of criminalization.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو مارية، علي. 2020. جريمة الواسطة و المحسوبية و المحاباة "وفق القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني". مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 29، ص ص. 55-73.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317242

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو مارية، علي. جريمة الواسطة و المحسوبية و المحاباة "وفق القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني". مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 29 (آب 2020)، ص ص. 55-73.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317242

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو مارية، علي. جريمة الواسطة و المحسوبية و المحاباة "وفق القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني". مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 29، ص ص. 55-73.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317242

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1317242