سلطة الإحالة و الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998م
العناوين الأخرى
Referral and prosecution authority before the international criminal court according to the 1998 Rome statute
المؤلفون المشاركون
الغواري، زايد علي زايد
الجسمي، نوف عبد الله
المصدر
العدد
المجلد 37، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 231-258، 28ص.
الناشر
تاريخ النشر
2022-06-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
28
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب و تقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة و هي جرائم الإبادة و الحرب و العدوان و الجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة (13) من ذات النظام من هم الأطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد و بالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تصنف على أنها جرائم دولية نتيجة لخطورتها و جسامتها-، فإن ذلك يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذه الأفعال في تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة مرتكبه.
إلا أن هذا الحق لم يترك هكذا و بدون تنظيم، و إنما قنن في نظام روما الأساسي-سواء فيما يتعلق بالمؤهلين لممارسة هذا الحق، أو بالقيود التي ترد عليه، فيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها أن تتخذ بعض الإجراءات السابقة على اتصال المحكمة بالدعوى، و أهم هذه الإجراءات هي إحالة الحالة إما عن طريق دولة طرف، أو غير طرف، أو عن طريق مجلس الأمن-فيما يتعلق بأي حالة تهدد السلم و الأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة، و قيام المدعي العام بالتحقيق بعد أن تأذن له دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة.
الملخص EN
The ICC is a reclining judicial body that punishes ordinary persons for crimes committed and falls within its jurisdiction in accordance with article (5) of the Court's Statute: crimes of extermination, war, aggression, and crimes against humanity.
This gives the international community the right as affected by these acts to initiate criminal proceedings to punish the perpetrator.
However, this right has not been left so and without regulation, but has been enshrined in the Rome Statute - whether with regard to those who are qualified to exercise this right, or with the restrictions to which it responds, requiring the ICC to exercise its powers to take some previous actions in contact with the Court in connection with the case, the most important of which is to refer the case either through a State party, or not by a party, or through the Security Council - in relation to any situation that threatens peace and international security to the Prosecutor of the Court, and the prosecutor The general investigation after he was authorized by the Pretrial Affairs Department.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الجسمي، نوف عبد الله والغواري، زايد علي زايد. 2022. سلطة الإحالة و الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998م. مجلة العلوم القانونية،مج. 37، ع. 1، ص ص. 231-258.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380337
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الجسمي، نوف عبد الله والغواري، زايد علي زايد. سلطة الإحالة و الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998م. مجلة العلوم القانونية مج. 37، ع. 1 (2022)، ص ص. 231-258.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380337
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الجسمي، نوف عبد الله والغواري، زايد علي زايد. سلطة الإحالة و الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998م. مجلة العلوم القانونية. 2022. مج. 37، ع. 1، ص ص. 231-258.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380337
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 253-256
رقم السجل
BIM-1380337
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر