المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة

المؤلفون المشاركون

مازن بهجت فارس
العبدلي، فتحي علي فتحي

المصدر

مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية

العدد

المجلد 2، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 183-195، 13ص.

الناشر

منار الشرق للدراسات و النشر

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

13

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

تناولنا خلا هذا البحث مبدأ مسؤولية الدولة المدنية عن العقوبات السالبة للحرية وأساسها القانوني، وتبين إنه لا مجال لإنكار مسؤولية الدولة عن ذلك، لإن الدولة وإن كانت مكلفة بتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمع، إلا إنها لا بد أن تمارس تلك السلطة بإشد المحاذير، لئلا يصاب الافراد بأي ضرر.

وإذا ما أثبتنا مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية، فعلى أي أساس نقيم تلك المسؤولية، ويعد أن بينا أنه لا يمكن الاستناد الى نظرية الخطأ المرفقي، وتبين إن الأساس الأرجح ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو إقرار مسؤولية كل سلطة على حدى، وإن بإمكان المتضرر إقامة الدعوى على كل سلطة على حدى، وتكون مسؤوليتها موضوعية عن الأفعال الضارة التي تلحق بالفرد ضررا ماديا وأدبيا.

ومن ثم بينا أمام من تقام تلك الدعاوى، وفي أي محكمة من خلال عرضها على اللجنة القضائية المختصة، و" تقدير التعويض نقدا، ويجوز وحسب ظروف الحال أن يتم الحكم بتعويض أدبي، كالنشر في الجرائد والمجلات.

تم إنهاء بحثنا وتضمن ما توصلت أليه الدراسة من نتائج وتوصيات ونأمن من المشرع العراقي وضع نصب عينه عند تشريعة القانون الخاص بتعويض الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية.

الملخص EN

The issue of denial or acknowledgment of the state’s responsibility for compensation for damages resulting from freedom-depriving penalties, and it turns out that there is no room for denying the state’s responsibility for this, because the state, although it is charged with providing social protection for society, must exercise that authority with the most severe warnings, lest individuals be injured any harm.

and if we establish the responsibility of the state to compensate the victim of the damages resulting from the penalties depriving of liberty, then on what basis do we assess that responsibility, and after we have shown that it is not possible to rely on the theory of annular error, and it was found that the most likely basis and in accordance with the principle of separation of powers approved by the constitution of the republic of Iraq for the year 2005, is the acknowledgment of the responsibility of each authority separately, and that the victim can file a lawsuit against each authority separately, and its responsibility is objective for harmful acts that cause an individual material and moral damage.

then, before whom these cases are filed, and in which court, by submitting them to the competent judicial committee, the compensation is estimated in cash, and it is permissible, according to the circumstances of the case, to award a moral compensation, such as publishing in newspapers and magazines.

our research has been completed and included the findings and recommendations of the study, and we are safe from the Iraqi legislator setting his sights on the legislation of the law on compensation for damages arising from freedom-depriving penalties.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مازن بهجت فارس والعبدلي، فتحي علي فتحي. 2022. المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة. مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية،مج. 2، ع. 4، ص ص. 183-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1582466

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مازن بهجت فارس والعبدلي، فتحي علي فتحي. المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة. مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية مج. 2، ع. 4 (2022)، ص ص. 183-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1582466

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مازن بهجت فارس والعبدلي، فتحي علي فتحي. المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة. مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية. 2022. مج. 2، ع. 4، ص ص. 183-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1582466

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1582466