تملك المضمونات بالضمان في القانونين الأردني و الإماراتي

المؤلف

العبيدي، علي هادي علوان

المصدر

المنارة

العدد

المجلد 7، العدد 3 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2001)، ص ص. 317-344، 28ص.

الناشر

جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

تاريخ النشر

2001-10-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

ينصب هذا البحث على دراسة المادة (1085) من القانون المدني الأردني، و التي تقابلها المادة (1218) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، و قد نصت هذه المادة على أن : "المضمونات تملك بالضمان ملكاً مستنداً إلى وقت سببه، بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه ابتداءً".

و بذلك يكون القانونان الأردني و الإماراتي قد أقرا قاعدة عامة مفادها : (أن المضمونات تملك بالضمان).

و تعني هذه القاعدة إذا حصل سبب من أسباب الضمان فإن الشخص الذي يلتزم بأداء الضمان (التعويض) يتملك المال المضمون الذي تعلق به هذا السبب.

و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نطاق تطبيق هذه القاعدة أو شروط تطبيقها.

و قد قسمنا البحث إلى أربعة مباحث تناولنا فيها على التوالي : أسباب الضمان، محل الضمان، الضمان، التطبيقات القانونية.

الملخص EN

The paper discusses the Jordanian Article 1085 and its corresponding Emirati counterpart (Article 1218) concerning civil transactions.

Both articles state that "Any resulting damage caused to a certain property can be legally possessed by the doer due to the cause of that occurrence and provided that the damaged property can be legally and accordingly proved to be possessed (i.e.

not all damaged properties can be possessed in turn for compensation)".

This concept shows how both the Jordanian and the Emirati law have the same shared basic grounds regarding this matter.

In other words, this rule means that if any damage occurred to any property, the person held responsible should compensate for in order to be eligible for possessing the damaged property.

The research aims at outlining the application of this rule or the conditions under which it can be applied.

The research is based on four major parts: (a) reasons of damaged property, (b) location of damaged property, (c) compensation, and (d) the application of law.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العبيدي، علي هادي علوان. 2001. تملك المضمونات بالضمان في القانونين الأردني و الإماراتي. المنارة،مج. 7، ع. 3، ص ص. 317-344.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-168659

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العبيدي، علي هادي علوان. تملك المضمونات بالضمان في القانونين الأردني و الإماراتي. المنارة مج. 7، ع. 3 (تشرين الأول 2001)، ص ص. 317-344.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-168659

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العبيدي، علي هادي علوان. تملك المضمونات بالضمان في القانونين الأردني و الإماراتي. المنارة. 2001. مج. 7، ع. 3، ص ص. 317-344.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-168659

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 339-344

رقم السجل

BIM-168659