حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي

المؤلف

الكيلاني، جمال أحمد زيد

المصدر

مجلة جامعة الأقصى : سلسلة العلوم الإنسانية

العدد

المجلد 9، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2005)، ص ص. 373-404، 32ص.

الناشر

جامعة الأقصى عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي

تاريخ النشر

2005-12-31

دولة النشر

فلسطين (قطاع غزة)

عدد الصفحات

32

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

الملخص AR

هذا البحث، و الذي يحمل عنوان "حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي"، بينت فيه حكم الشريعة الإسلامية في إسقاط الجنين المريض و المشوه.

و أن الأصل في الإجهاض الحرمة، و عدم الجواز منذ اللحظة الأولى من عمر الجنين، و يجوز للضرورة، كأن يكون الجنين مريضا، أو مشوها تشويها خطيرا.

بشرط : أن يكون ذلك قبل نفخ الروح فيه.

أي : في الأربعة أشهر الأولى من عمره، و أما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز الإجهاض مطلقا، مهما كانت الضرورة إلا في حالة واحدة فقط و هي : أن يشكل الحمل خطيرا تهديدا على حياة الأم، فيضحى بالفرع في سبيل المحافظة على الأصل.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الكيلاني، جمال أحمد زيد. 2005. حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة الأقصى : سلسلة العلوم الإنسانية،مج. 9، ع. 2، ص ص. 373-404.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-245628

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الكيلاني، جمال أحمد زيد. حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة الأقصى : سلسلة العلوم الإنسانية مج. 9، ع. 2 (كانون الأول 2005)، ص ص. 373-404.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-245628

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الكيلاني، جمال أحمد زيد. حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة الأقصى : سلسلة العلوم الإنسانية. 2005. مج. 9، ع. 2، ص ص. 373-404.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-245628

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 400-404

رقم السجل

BIM-245628