شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

المؤلف

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل

المصدر

جرش : للبحوث و الدراسات

العدد

المجلد 11، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2007)، ص ص. 47-75، 29ص.

الناشر

جامعة جرش الأهلية عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

تاريخ النشر

2007-06-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

29

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعتبر شرط المصلحة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها فقه القانون الإداري، حيث اعتبر أن المصلحة هي مناط الدعوى الإدارية، و تلك هي القاعدة التي أشار إليها المشروع الأردني في قانون محكمة العدل العليا حيث قرر أن لا تقبل أي دعوى لا يون لصاحبها مصلحة شخصية.

و من امقرر أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق رافعها اعتدت عليه السلطات العامة، أو مهدد باعتدائها عليها و ذلك يرجع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء.

فدعوى الالغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها، و هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية على رأي الغالب، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى درجة الحق، و لهذا فإن القضاء الإداري يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء.

و قد تعرضت اجتهادات محكمة العدل العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة و أوصافها بهدف تنظيم شرط المصلحة بالدعوى الموضوعية ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن الفصل في إحداهما دون الآخر، لذا يترتب على ما سبق أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ينتفي إذا تنازل صاحب الحق المعى به في الدعوى الموضوعية، و إذا انتقت صفة بعض أطراف الدعوى، أو انتهت الدعوى قبل الفصل في الطعن بإلغاء القرار أو سحبه من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته.

الملخص EN

The condition of interest is considered as one of major principle which the administrative law jurisprudence depends on , because condition of interest is the cause of administrative case , which was stated in the terms of the supreme justice court code 1992 in Jordan , in which the legislator stated that, " any case will not be approved or accepted in front of this court unless the plaintiff (claiman) has real and personal interest".

It's determined that the interest in the case of nullity should not depend on a real right was tress passed or was threatened to be tress passed by the public authority because of it's real or relevant nature for nullity case .

While the case of nullity related to the real of relevant judicial which involves around the legitimacy of administrative decisions, in which the individuals can be benefit from the real rights , according to the majority opinion there for the interest can only be the condition that nullity case can be accepted .

The diligence of Jordanian supreme justice court in general tackled with this condition which was clarified the nature and kinds of this condition , in order to keep ( guard) the legitimacy doctrine and to approve the curiosity of judiciary procedures.

The relation between the interest condition and relevant case is very clear and they can't be separated , there for no interest if plaintiff abandon his right in the relevant case , or if the capacity of on of the disputes parties was disappeared or the case was ended or the decision was with drawl by the authority which issued before.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل. 2007. شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية. جرش : للبحوث و الدراسات،مج. 11، ع. 2، ص ص. 47-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-269977

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل. شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية. جرش : للبحوث و الدراسات مج. 11، ع. 2 (2007)، ص ص. 47-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-269977

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل. شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية. جرش : للبحوث و الدراسات. 2007. مج. 11، ع. 2، ص ص. 47-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-269977

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضم هوامش : ص. 69-73

رقم السجل

BIM-269977