آراء الإمام البريلوي في مالية و ثمنية النقود الورقية
المؤلف
المصدر
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
العدد
المجلد 7، العدد 1ب (30 إبريل/نيسان 2011)، ص ص. 111-127، 17ص.
الناشر
جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي
تاريخ النشر
2011-04-30
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- المعاملات المالية
- البيوع
- السرقة
- الأسعار
- العملات الأجنبية
- التسويق
- المقايضة
- الأموال
- المضاربة
- الفقهاء المسلمون
- الزكاة
- الصداق
- بيع السلم
- بيع الغرر
- الربا
- الاختلافات(الفقه الإسلامي)
- المعاملات
- النقود الورقية
- السندات المكتوبة
- أحمد رضا خان برلوي، 1856-1921
الملخص AR
١٩٢١ )، المتعلقة بمالية وثمنية النقود الورقية والمتضمنة في كتابة - يتناول هذا البحث آراء الإمام البريلوي ( ١٨٥٦ "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم" الذي صنفه في العقد الأول من القرن العشرين، وخصصه لبحث هذا الموضوع، وقد قام هذا البحث بعرض تلك الآراء ودراستها وبيانها في ضوء الفقه والفكر الاقتصادي الإسلامي.
وقد خلص البحث إلى أن البريلوي يثبت مالية النقد الورقي ويمنحه أحكاما خاصة من منطلق ماليته، أما فيما يتعلق بثمنية النقد الورقي فإن البريلوي يقسم الثمنية إلى عدة أقسام منها: الثمنية الخلقية ومنها الثمنية الاصطلاحية، وهو لا يلحق ثمنية النقود الورقية بالثمنية الخلقية المتمثلة بالذهب والفضة، بل يعترف لهذه النقود بالثمنية الاصطلاحية، ويلحقها بالفلوس ويمنحها أحكاما فقهية خاصة بها مختلفةً عن أحكام النقود الخلقية.
الملخص EN
This paper aims to study the opinions of Al- Imam Al-Biralwī (1856-1921), in his book " Kifl al-Faqīh al-Fāhim fī Aĥkāmi Qirţās ad-Darāhim "which deals with Maliah and Thamaniah of Al-Nuqud Al- Waraqiah (paper money as part of wealth, and its ability to do the functions of money).
These opinions were included in his book which he authored at the beginning of the twentieth century.
This paper displayed and studied Al-Biralwī’s opinions in the light of Islamic economic thought and fiqh.
It concluded that he believed that paper money is part of wealth and it can have the functions of money because the society accepted and approved it as money.
0n the other hand, the Imam did not give it the same juristic rules which related to Al- athamn Al-Khalqiah (gold and silver money) but he conceders it as Fulus (copper money) and granted it other rules.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بركات، عماد رفيق خالد. 2011. آراء الإمام البريلوي في مالية و ثمنية النقود الورقية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،مج. 7، ع. 1ب، ص ص. 111-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-285604
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بركات، عماد رفيق خالد. آراء الإمام البريلوي في مالية و ثمنية النقود الورقية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية مج. 7، ع. 1ب (2011)، ص ص. 111-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-285604
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بركات، عماد رفيق خالد. آراء الإمام البريلوي في مالية و ثمنية النقود الورقية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. 2011. مج. 7، ع. 1ب، ص ص. 111-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-285604
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 124-127
رقم السجل
BIM-285604
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر