أحاديث النذر في الكتب التسعة : جمع و تخريج و دراسة

المؤلف

المطري، محمد أحمد محمد مرشد

المصدر

مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية و التطبيقية

العدد

المجلد 2011، العدد 6 (31 مارس/آذار 2011)، ص ص. 10-53، 44ص.

الناشر

جامعة الأندلس للعلوم و التقنية

تاريخ النشر

2011-03-31

دولة النشر

اليمن

عدد الصفحات

44

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

الملخص AR

عرض البحث تعريف النذر لغة، و شرعا، و صيغة النذر، ثم تناول النذر بجميع المال، و من مات و عليه نذر حج، و من نذر أن يمشي إلى الكعبة، و من نذر صوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد، و النذر من الكافر، و النهي عن، نذر الطاعة، و من مات و عليه نذر، و النذر فيما لا يملكه و في معصية الله، و كفارة النذر، و أنواع النذر، و من نذر أن يصلي في بيت المقدس، و من خلال دراسة هذه المواضيع تبين ما يلي : أن من نذر الصدقة بما له كله أبقى منه ما يكفيه، و يكفي من يعول، و اخرج الباقي، و أن لا صدقة إلا عن طهر غنى، و من تصدق و هو محتاج أو أهله محتاجون أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة و العتق و الهبة، و وهو رد عليه له أن يتلف أموال الناس، و من مات و عليه حج وجب وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه فقد اجمع العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال ؛ فكذلك ما شابه به في القضاء و يلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة و نذر أو زكاة أو صوم أو غير ذلك.

إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام، أو احد المسجدين ماشيا لا يجب عليه الوفاء به، لان هذا ليس نذر عبادة مقصودة، و إنما هو نذر مباح، و نذر المباح إن لم يف به فعليه كفارة.

و من نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع.

إن النذر من الكافر صحيح منعقد، يجب عليه الوفاء به.

-يكره النذر إذا كان طاعة لله تعالى، فأما النذر الذي يقدم للموتى و القبور، و يوفى به عند الأضرحة و القباب، أو يرضى به و يستخدم الشياطين فهذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون لأصنامهم، و يقربونه لأوثانهم و هو محرم بالإجماع.

-العلة في النهي عن نذر الطاعة انه لا يأتي بخير، لأنه لا يرد من قضاء الله شيئا، و لئلا يظن الناذر انه عوض، و الله تعالى غني عن الاعواض، و عن الخلق أجمعين، فهم الفقراء، و طاعتهم لا تزيد في ملكه شيئا.

-يجب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله تعالى، و أما إذا كان في معصية الله تعالى لا يجوز الوفاء به، و لا يلزمه الكفارة، و أن من مات و عليه نذر قضاه عنه وارثه.

-لا يصح النذر و لا ينعقد في شيء لا يملكه العبد حين النذر، حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به، و لا الكفارة عليه.

-كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين، و أما النذور المسماة إن كانت طاعة ؛ فان كانت غير مقدوره ففيها بالبدن أو بالمال، و إن كانت معصية لم يجز الوفاء بها، و لا ينعقد و لا يلزم فيها الكفارة، و إن كانت مباحة مقدوره فالظاهر الانعقاد و لزوم الكفارة لوقوع الأمر بها، و إن كانت غير مقدوره ففيها الكفارة.

-من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول-صلى الله عليه و سلم-أجزاه عن الصلاة في بيت المقدس.، و من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيرة.

-من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيرها من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير ذلك المكان و هذا على مذهب الشافعي و أجازه غيره لغير أهل ذلك المكان.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المطري، محمد أحمد محمد مرشد. 2011. أحاديث النذر في الكتب التسعة : جمع و تخريج و دراسة. مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية و التطبيقية،مج. 2011، ع. 6، ص ص. 10-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-286186

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المطري، محمد أحمد محمد مرشد. أحاديث النذر في الكتب التسعة : جمع و تخريج و دراسة. مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية و التطبيقية ع. 6 (آذار 2011)، ص ص. 10-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-286186

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المطري، محمد أحمد محمد مرشد. أحاديث النذر في الكتب التسعة : جمع و تخريج و دراسة. مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية و التطبيقية. 2011. مج. 2011، ع. 6، ص ص. 10-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-286186

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-286186