الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

مقدم أطروحة جامعية

أبو سالم، عايدة سليمان

مشرف أطروحة جامعية

شويدح، أحمد ذياب أحمد

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

1- الحضانة نوع من أنواع الولاية الثابتة للطفل منذ ولادته و حتى سن البلوغ، و يقصد بها ولاية التربية، و تهدف إلى صيانة و حفظ الصغير من الهلاك و الضياع، و هي شاملة لعدة حقوق، حق الطفل، و حق الأم، و حق الأب، لذا لا تجبر الأم على حضانة الطفل إلا إذا تعينت عليها، فإذا ما تعارضت تلك الحقوق و قدم حق الصغير على الجميع. 2- الأم هي الأولى بحضانة الطفل من غيرها، في حالة وقوع الفرقة بينها و بين زوجها، إما بالطلاق، أو الوفاة، لما تتمته به من شفقة و حنان و رحمة فطرها الله عز و جل عليها، و ذلك إذا كانت أهلا لها، بان توافرت فيها شروط معينة، للحفاظ على الطفل فإذا ما فقدت شرطا من تلك الشروط سقطت حضانتها له، و انتقلت إلى غيرها من الحواضن حسب الترتيب المعمول به عند كل مذهب. 3- تقدم حضانة النساء على حضانة الرجال، فإذا ما فقدت النساء الحواضن انتقلت الحضانة إلى الرجال، و في حالة اجتماع الحواضن الذين هم في درجة واحدة، يقدم الأورع منهم، فإن تساووا في ذلك قدم الأكبر سنا و هكذا. 4- يجب أن تتوفر في الحاضن شروط معينة كي يستحق الحضانة، منها شروط عامة في الرجال و النساء، و أخرى خاصة في النساء، و ثالثة في الرجال، تهدف بمجموعها إلى تكوين سياج حام للطفل من كل سوء و ضرر. 5- تسقط الحضانة عن الحاضن إذا فقد شرطا من شروطها، و تعود داليه إذا زال مانع الاستحقاق. 6- أجرة الحضانة، و كذا أجرة المسكن واجبة على الأب، لأنه هو المكلف بذلك من قبل الشارع، إلا إذا كان معسرا، و يبدأ تاريخ الاستحقاق الأجرة من التاريخ الفعلي للحضانة بالنسبة للأم، و لغير الأم من تاريخ الطلب، أو الحكم بها. 7- يحق للأم و الأب رؤية المحضون إذا كان مقيما عند أحدهما دون الآخر وذلك حسب العادة و العرف مع مراعاة مصلحة المحضون و الأم من باب الحرص على عدم قطيعة الرحم. 8- أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يستمد نصوصه و تشريعاته من الفقه الإسلامي، و في الغالب من الفقه الحنفي، استنادا إلى قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة في العام (1956) من قبل الحكومة المصرية، و المطبق في الضفة الغربية في العام (1976) من قبل الحكومة الأردنية. 9- النسبة في نتيجة الاستبانة التي تحدثت عن واقع دور المؤسسات الفلسطينية في حضانة الطفل و التي بلغت 88.87 % مرتفعة بحيث لو طبقنا هذه الاستبانة على أسر تقوم بنفسها على تربية المحضون لحصلت على نسب مساوية أو اقل منها.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

141

قائمة المحتويات

الفصل الأول : حقيقة الحضانة و ترتيب الحواضن فيها.

الفصل الثاني : شروط الحضانة و آثارها.

الفصل الثالث : أجرة الحضانة ومكانتها.

الفصل الرابع : مدة الحضانة و دور المؤسسات الفلسطينية في الحضانة.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو سالم، عايدة سليمان. (2003). الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303271

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو سالم، عايدة سليمان. الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية. (2003).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303271

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو سالم، عايدة سليمان. (2003). الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303271

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303271