استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن

العناوين الأخرى

Use of force vicariously from the security council

مقدم أطروحة جامعية

أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز سالم

مشرف أطروحة جامعية

المحاميد، وليد فؤاد

أعضاء اللجنة

السيد، رشاد عارف
المخادمة، محمد علي
الزعبي، فاروق فالح

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الأمن مهمة حفظ السلم و الأمن الدولي، و منحه من السلطات و الصلاحيات ما يمكنه من القيام بذلك، و من أخطر السلطات الممنوحة لمجلس الأمن وفقا للميثاق سلطة المجلس في اتخاذ تدابير الأمن الجماعي، و ذلك بمقتضى المواد 41، 42 من الميثاق، و في سبيل ذلك منح الميثاق مجلس الأمن سلطة لا تقل خطورة عما هو وارد في المواد 41 ،42، و هي سلطة التكييف و التقرير بمقتضى المادة (39) من الميثاق، فلا يمكن للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير الأمن الجماعي إلا بعد أن يقرر أن ما وقع يشكل تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، و على الرغم من ذلك فان الميثاق لم يحدد معنى أي من تلك الحالات، و باستقراء قرارات مجلس الأمن نجد أن المجلس لم يضع معايير واضحة تساهم في تحديد تلك الحالات، حتى أن المجلس لم يلتزم بتوصيف حالتين متماثلتين بنفس التوصيف.

يعتبر القرار الصادر عن مجلس الأمن والمتضمن استخدام القوة من اخطر واشد العقوبات التي يمكن أن يتخذها المجلس، فإذا رأى المجلس أن اتخاذ إجراء وفقا للمادة (41) لا يفي بالغرض أو ثبت انه لم يفي بالغرض، يمكن أن يقرر المجلس استخدام القوة وفقا للمادة (42) من الميثاق، و قد حدد الميثاق الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ مثل هذا القرار و ذلك وفقا للمادة (43) و التي تتطلب أن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحت تصرف المجلس القوات اللازمة لتنفيذ قراراته، و يتم ذلك وفقا لاتفاقات تبرم بين المجلس و الدول الأعضاء، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن و هو جعل المجلس يلجأ إلى تفويض الدول الأعضاء و المنظمات الإقليمية باستخدام القوة، و قد أسهمت ممارسة المجلس في تكريس فكرة التفويض باستخدام القوة من خلال لجوء المجلس لذلك في أكثر من مناسبة.

لقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي و فصلين، و يتناول الفصل التمهيدي الطبيعة القانونية لاستخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، حيث أشتمل هذا الفصل على دراسة لسلطات مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولي، ثم تناولنا نطاق التفويض باستخدام القوة من خلال دراسة شروط التفويض و الجهة التي تملك منحه.

أما الفصل الأول فقد خصص لدراسة تفويض الدول باستخدام القوة حيث تناول هذا الفصل الإطار القانوني لتفويض الدول باستخدام القوة، حيث تم من خلاله بحث الإشكالية المتعلقة بتحديد الأساس القانوني لتفويض الدول باستخدام القوة، سواء أكان ذلك من خلال ما تثيره نصوص الميثاق من تفسيرات أو من خلال دراسة ممارسة مجلس الأمن في هذا المجال و دورها في تكريس قاعدة عرفية تسمح لمجلس الأمن بتفويض استخدام القوة.

أما الفصل الثاني فقد أشتمل على دراسة تفويض المنظمات الإقليمية باستخدام القوة و علاقة المنظمات الإقليمية بالأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، و قد تضمن هذا الفصل دراسة لشرعية التدخل العسكري في كوسوفا.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

عدد الصفحات

121

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات.

المستخلص.

الفصل التمهيدي : الطبيعة القانونية لاستخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن.

الفصل الأول : تفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة.

الفصل الثاني : تفويض المنظمات الإقليمية باستخدام القوة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز سالم. (2007). استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303310

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز سالم. استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303310

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز سالم. (2007). استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303310

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303310