الدفع ببطلان إجراءات التفتيش

المؤلف

العماري، نافع تكليف مجيد دفار

المصدر

مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية

العدد

المجلد 21، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2013)، ص ص. 632-646، 15ص.

الناشر

جامعة بابل

تاريخ النشر

2013-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

15

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يقصد بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو الأمور الموضوعية أو القانونية التي يثرها من له مصلحة إثناء المرافعة و التي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش المخالف للإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القانون، و تكمن أهميته في اعتباره إجراء رادع على مخالفة الإجراءات الأصولية و بالتالي المحافظة على حريات الإفراد و السير في البحث عن الدليل في إطار احترام حقوق الإفراد و كرامة العدالة.

و إن الأساس القانوني له في العراق هو إحكام المادتين (٨٦، ٢٤٩ / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل و في مصر أحكام المواد (٣٣٦، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (٥٠) لسنة ١٩٥٠ م، و لا يمكن قبول الدفع مالم تتوافر شروط معينة و هي أن يقدم الدفع قبل إقفال باب المرافعة و أن يكون صريحا جازما يقرع باب المحكمة و أن يكون له أصل ثابت في الأوراق و منتجا و ظاهر التعلق موضوع الدعوى و أن لا يوجد تنازل صريح أو ضمني عنه و أن تعتمد عليه عناصر الحكم الصادر من المحكمة و في حالة عدم توافر هذه الشروط لا يمكن للمحكمة أن تقبله إطلاقا.

و توجد أحكام للدفع ببطلان إجراءات التفتيش يجب مراعاتها و تحققها حتى يمكن لصاحبه تقديمه و هي المصلحة في الدفع و الصفة في التمسك فيه و وقت إبداءه و في حالة عدم تحقق هذه الأحكام في مقدم الدفع أو عدم تقديمه في الوقت المسموح به فإنه لا يمكن قبوله، أما بالنسبة إلى الأثر المترتب على هذا الدفع في حالة أخذ المحكمة به فيتمثل في مصر بطلان الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل الذي جاء مخالفا للقواعد و أحكام و إجراءات التفتيش استنادا إلى أحكام المادة (٣٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية السالف الذكر في حين لم يبين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الأثر المترتب عليه كما هو الحال في القانون المصري، أي أنه لم ينص على استبعاد الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من أنه أجاز تقديم الاعتراضات على إجراءات التفتيش إلى قاضي التحقيق في المادة (٨٦) و الطعن لدى محكمة التمييز في حالة وجود خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية في المادة (٢٤٩ / أ) و قد جرى العمل في القضاء العراقي على عدم استبعاد الدليل الناجم من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من مخالفته لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العماري، نافع تكليف مجيد دفار. 2013. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،مج. 21، ع. 3، ص ص. 632-646.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341564

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العماري، نافع تكليف مجيد دفار. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية مج. 21، ع. 3 (2013)، ص ص. 632-646.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341564

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العماري، نافع تكليف مجيد دفار. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية. 2013. مج. 21، ع. 3، ص ص. 632-646.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341564

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 643-645

رقم السجل

BIM-341564