أحكام الخنثى في الجنايات : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

سعيد، جواهر رزق عبد الخالق

مشرف أطروحة جامعية

التوم، العبيد معاذ الشيخ

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هذه الرسالة في (أحكام الخنثى في فقه الجنايات) الخنثى هو مأخوذ من الإنخناث، و هو التثني و التكسر، و مأخوذ من قوله خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه و شارك طعم غيره لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة و الأنثى بآلة.

و الخنثى نوعان : النوع الأول : المشكل، و النوع الثاني : الغير المشكل.

و الخنثى موجود في الإنسان و الجان و الحيوان و النبات، و القرآن الكريم و السنة النبوية و الإجماع لا ينفي وجود الخنثى.

و أول من حكم به في الجاهلية عامر بن الظرب، و أول من حكم به في الإسلام علي رضي الله عنه.

و هو ليس بنوع ثالث و لكن له حقيقة ترد إلى الآدمية، بل أنه ناقص الخلقة و ليس خلق مستقلا، و إنما هو أنثى أو ذكر، و الإشكال ليس حقيقي بل ظاهري فقط.

و لقد استدل الفقهاء بعلامات كثيرة جدا، لإزالة إشكال الخنثى و إيضاح حاله.

و من هذه العلامات المبال، و الكثرة و السبق في البول، و نبات اللحية، و تفلك الثدي، و نزول اللبن، و ظهور الفراسة، و الميل، و نزول الحيض أو عدمه، و نزول المني أو عدمه، الولادة من بطنه أو الولادة من ظهره و تفاوت الأضلاع.

إلا أن علم التشريح أثبت أن أضلاع الرجال و النساء متساوية العدد.

و لما فرغ الفقهاء من بيان وأحكام من له آلة واحدة من الرجال و النساء، شرع الفقهاء في بيان أحكام من له آلتان أو ليس له شيء أصلا إلا ثقب كثقبة الطائر، و لا يكون ذكر، و لا فرج ويخرج منه الخارج و هو نادر الوجود.

لذلك نجد أن من أخطر التشوهات الخلقة في جسم الإنسان هي التي تحدث في الأعضاء التناسلية، و ذلك لأنها ربما تشير إلى خلل عضوي يمكن للطب و الجراحة تصحيحه، و ربما يؤدي إلى تحويل النوع من ذكر لأنثى و العكس بعيدا عن مفهوم الجندرة لأن هناك فرق بين الخنثى و المخنث.

و لا يجب القول بالرأي في الأمور، و العقلاء و العلماء هم الذين يرجعون الأمر إلى أهله من الأطباء بعيدا عن الخلاف و التعصب الذي لا يخالف الشرع.

و للفقه أدلة من القرآن و السنة و الإجماع ، مراتب تتقدم بعضها البعض، كما للطب أدلة.

و الجناية هي ضرر محظور بمقتضى الشريعة الإسلامية و زجر الله عليها بحد أو تعزير.

أن أحكام الدماء المتعلقة بالخنثى هي القود والدية و الأرش و الخنثى لا يتحمل الدية و لا يدخل في القسامة.

فالحكم في جراحه كالحكم في دية، علما بأن دية الخنثى نصف دية ذكر و نصف دية أنثى و ذلك ثلاثة أربع دية الذكر و يجب القصاص في ذكره و انثياه و شفراه و إن كان القاطع خنثي مشكل مثله، لم يصرف إليه شيء إذ يحتمل أن يكونا رجلين أو امرأتين فجرى القصاص في الآلتين الزائد بالزائد و الأصلية بالأصلية.

أم في حلمتي الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة و حلمة الرجل و لا يختن الخنثى المشكل، لأن الجرح على الإشكال لا يجوز، و إن إزالة بكارة الخنثى بغير الذكر لا يجوز و لا يجوز أيضا النظر إليه بشهوة، و لا يجوز تقبيله، كلها من الجرائم التي زجر الله عليها بالتعزير.

و إذا سجن الخنثى يسجن وحده لا مع الرجال، و لا مع النساء.

أما الخنثى في الطب فهو نوعان خنوثة حقيقية و خنوثة كاذبة، و للتخنث أسباب، و باختبار الصبغات الجنينية يكون المولود ذكر أو أنثى.

و في الختام مقارنة و موازنة بين فقه الأدلة وطب الأدلة في المسائل المتعلقة بالخنثى.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

عدد الصفحات

309

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الباب الأول : بيان الخنثى.

الباب الثاني : أحكام الخنثى في فقه الجنايات.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

سعيد، جواهر رزق عبد الخالق. (2006). أحكام الخنثى في الجنايات : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349167

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

سعيد، جواهر رزق عبد الخالق. أحكام الخنثى في الجنايات : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349167

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

سعيد، جواهر رزق عبد الخالق. (2006). أحكام الخنثى في الجنايات : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349167

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349167