القصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني مقارنة مع مذاهب أهل السنة و الشيعة الإمامية

مقدم أطروحة جامعية

طلب، مصطفى ذو الفقار

مشرف أطروحة جامعية

الأمين، حسن محمد الحسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

موضوع الرسالة هو " القصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني– مقارنة مع مذاهب أهل السنة و الشيعة الإمامية ". و قد استعرضت في هذه الرسالة ما يتعلق بالقصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني و الشريعة الإسلامية و ذلك من خلال مقدمة و فصل تمهيدي و خمسة فصول مع خاتمة و فهارس.

و تناولت في الفصل التمهيدي نبذة عن تاريخ القانون الجزائي الإيراني و الأصول الفقهية في مذاهب أهل السنة والشيعة الإمامية و بيان مفهوم بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع.

ثم بينت ماهية القتل العمد و المسائل المتعلقة بالقصاص في النفس من خلال خمسة فصول على النحو التالي : الفصل الأول : موجب القصاص في النفس. الفصل الثاني : شروط وجوب القصاص. الفصل الثالث : طرق إثبات القتل العمل. الفصل الرابع : استيفاء القصاص. الفصل الخامس : سقوط القصاص. و ذكرت بعض المسائل الفقهية التي لم ترد في القانون الجزائي الإيراني و ذلك لأهميتها. كما أنني تطرقت أحيانا إلى القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م و ذلك عند بعض المواضع المهمة و استخرجت من خلال الإحصائية للقصاص في النفس مقدار الموافقة و المخالفة بين القانون الجزائي الإيراني و فقه الشيعة الإمامية و أهل السنة الأربعة و مقدار منفردات كل واحد من هذه المذاهب فيما يأتي و ذلك علي سبيل التقريب. 1.

عدد المسائل الفقهية المتضمنة في المواد القانونية هي (120) مادة قانونية. 2.

منفردات الشيعة الإمامية عن أهل السنة الأربعة كلهم دون موافقة لواحد منهم هي (23) مسألة. 3.

عدد المسائل المجمع عليها بين مذاهب أهل السنة الأربعة والشيعة الإمامية (69) مسألة. 4.

خرج القانون الإيراني عن المشهور عن فقه الشيعة الإمامية : (5) مسائل. 5.

عدد المسائل التي انفرد بها الحنفية عن جمهور أهل السنة : (17) مسألة. 6.

عدد المسائل التي انفرد بها المالكية عن جمهور أهل السنة : (5) مسائل. 7.

عدد المسائل التي انفرد بها الشافعية عن جمهور أهل السنة : مسألتان. 8.

عدد المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن جمهور أهل السنة : مسألة واحدة. و من أهم النتائج و التوصيات : 1.

تبين من خلال البحث شمول الشريعة الإسلامية لكل مجالات الحياة البشرية و أهمها الأحكام المتعلقة بحفظ النفس فقررت سبل حمايتها و هي عقوبة القصاص و طرق إثباتها و ذلك لحفظ حقوق المجني عليه و أولياءه و المجتمع. 2.

تبين أن عقوبة القصاص ليست عقوبة ملزمة، فإنه يستبدل مع تراضي ولي الدم و القاتل بالدية كاملة، أو أقل، أو أكثر. 3.

ثبت أن الشريعة الإسلامية حرصت على مراعاة حقوق الجاني فلذلك قررت شروطا لاستيفاء القصاص، منها : الإحسان إلى الجاني عند استيفاء القصاص و عدم تنفيذ عقوبة القصاص على المرأة الحامل و عدم تنفيذها على المرأة بعد وضع حملها فيما إذا كان في تنفيذها هلاكا للطفل. 4.

إن الشريعة الإسلامية لم تغفل عن إيجاد أحكام خاصة للجناة الذين يرتكبون القتل العمد بأساليب خاصة للخروج من عقوبة القصاص كالقتل بالاشتراك أو التسبيب فقررت عقوبة مناسبة لها. 5.

تبين في أثناء البحث استدلال الشيعة الإمامية بقاعدة (مخالفة العامة) أي أهل السنة و ذلك دفعا للتعارض بين رواياتهم، كما أن الحكم المبني على قاعدة (شهرة الأصحاب) أي الفتوى المشهورة عند فقهاءهم مقدم على الأحاديث الصحيحة.

و يستدلون أيضا على الإجماع الخاص عندهم و هو إجماع أئمتهم و فقهائهم. 6.

و من خصائص القانون الجزائي الإيراني هي : كثرة النصوص القانونية و قلة القواعد لها، فأوصي بإيجاد قواعد خاصة لها منعا لتكرار النصوص القانونية. 7.

إن القانون الجزائي الإيراني غير مرتب ترتيبا موضوعيا بين بعض النصوص القانونية و منها : شروط وجوب القصاص و أسباب سقوط القصاص، فينبغي إعادة النظر في ترتيبه. 8.

إن بعض المسائل لم تقرر في محلها، منها : بعض الأسباب الرافعة عن المسئولية الجنائية مثل الصغر و الجنون (المادة 221)، أو شروط دعوى القتل فأوصي بذكرها في كليات القانون. 9.

لا توجد عناوين لبعض المباحث، مثل أسباب سقوط القصاص، كما أنه لا توجد عناوين في داخل بعض النصوص القانونية كالقسامة، فأوصي بجعل العناوين المناسبة لها. 10.

قرر القانون الجزائي الإيراني بعض الأحكام التي لها تأثير سلبي في المجتمع حيث تكون ذريعة للمفسدين فأوصي بتغييرها، منها : اشتراط كون المجني عليه عاقلا للقصاص من الجاني (المادة 222) و منها : سقوط القصاص و الدية بالتعارض بين الإقرار بالقتل العمد (رجوع أحدهما عن الإقرار– المادة 236). 11.

و أوصي بتقنين الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية أو المدنية و غيرهما على حسب الأدلة و النصوص الشرعية و اجتهاد فقهاء أهل السنة. 12.

و اقترح على وزارة الصحة لكل بلد تشكيل لجنة مختصة لتحديد سن البلوغ على حسب البيئة المختلفة لكل المحافظات أو البلدان، لأنه ثبت أن البيئة لها دور في تحديد سن البلوغ. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

677

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

مقدمة.

الفصل التمهيدي : بعض المسائل التاريخية و المصطلحات المتعلقة بالموضوع.

الفصل الأول : موجب القصاص على النفس.

الفصل الثاني : شروط وجوب القصاص.

الفصل الثالث : طرق إثبات القتل.

الفصل الرابع : استيفاء القصاص.

الفصل الخامس : سقوط القصاص.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

طلب، مصطفى ذو الفقار. (2010). القصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني مقارنة مع مذاهب أهل السنة و الشيعة الإمامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349558

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

طلب، مصطفى ذو الفقار. القصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني مقارنة مع مذاهب أهل السنة و الشيعة الإمامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349558

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

طلب، مصطفى ذو الفقار. (2010). القصاص في النفس في القانون الجزائي الإيراني مقارنة مع مذاهب أهل السنة و الشيعة الإمامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349558

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349558