مبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بين التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية

المؤلف

العتوم، محمد حيدر

المصدر

جرش : للبحوث و الدراسات

العدد

المجلد 13، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، ص ص. 47-78، 32ص.

الناشر

جامعة جرش الأهلية عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

تاريخ النشر

2008-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

32

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعرف مبدأ الاختصاص العالمي أنه مبدأ ف القانون الدولي الجنائي، يتضمن اختصاص جنائي تملكه كل دولة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، و فيه تدعي كل الدول أن لها اختصاص قضائي جنائي على الأشخاص الذين يشتبه ارتكابهم لجرائم معينة تعرف بالجرائم الدولية، خارج حدود تلك الدولة المدعية، بصرف النظر عن أسس الاختصاص الجنائي الموجودة في التشريعات الداخلية للدول مثل جنسية المتهم أو دولة إقامته.

و لهذا المبدأ عدد من المبررات، فهو نظام مكمل للأنظمة القضائية الجنائية الدولية لعقاب مرتكبي الجرائم الدولية على المستوى الوطني، و أحد أهم وسائل محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ذات الخطورة العالمية التي تمس المجتمع الدولي برمته.

و تواجد هذا المبدأ صعوبات مثل عدم وجود آليات لإنفاذه أو تشريعات وطنية تنص علية، و الحاجة لتكافؤ دولي و اتفاق حوله لوجوده في بعض التشريعات دون الأخرى، و لكونه قد يبقى مبدأ وهميا و نظريا بسبب افتقار الدول كليا أو جزئيا للتشريع الذي يعين القاضي على تطبيقه، و لكونه قد يتقاطع و يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية مثل إقرار العفو و الحصانات الممنوحة للرؤساء، كما أنه قد يتأثر بالاعتبارات السياسية و الضغوطات السياسية.

بالتالي فأن الأخذ بالاختصاص العالمي يتطلب توفر وسائل إنقاذ على المستوى الوطني، و الإنقاذ يشمل المفهومين الضيق و الواسع، فالضيق يظهر عندما يكون تطبيق المبدأ و أجراء المحاكمة متاحا، و المقصود بالإنتاجية وجود التشريعات اللازمة التي تجيز تطبيقه، و المفهوم الأوسع الذي لا يتطلب ذلك، و يجيز المحاكمات الغيابية.

ألا أنه يمكن النظر إلى هذا المبدأ من جديد بشكل يمكن معه اللجوء إليه و العمل به كالتزام دولي دون الحاجة إلى التشريعات الوطنية التي تتطلبه، لكون أساس هذا الاختصاص أنه التزام دولي يهدف إلى تحقيق مصلحة دولية ينبع من القانون الدولي العرفي أو التعاقدي، فالقانون العرفي يؤكد هذا المبدأ، و يعتبره التزاما على الدول العمل به و تطبيقه لمحاربة الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية.

و قد يكون أساس هذا الاختصاص هو الأخذ بواجب أو التزام المواءمة التشريعية التي تعني العمل على التوفيق بين الالتزامات التي تفرضها المعاهدة الدولية بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف فيها، لأن الدخول في المعاهدة الدولية يرتب حقوقا و التزامات على الدول الأطراف الوفاء بها و العمل على تنفيذها، فيمكن اعتبار الالتزام بالاختصاص العالي أحد الالتزامات التي تقرضها و تتطلبها المواءمة من خلال وضع التشريعات اللازمة للأخذ به.

فالنظر إلى المعاهدات الدولية الجنائية نجدها تتضمن هذا الالتزام بشكل مباشرة أو غير مباشر.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العتوم، محمد حيدر. 2008. مبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بين التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية. جرش : للبحوث و الدراسات،مج. 13، ع. 1، ص ص. 47-78.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349626

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العتوم، محمد حيدر. مبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بين التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية. جرش : للبحوث و الدراسات مج. 13، ع. 1 (2008)، ص ص. 47-78.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349626

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العتوم، محمد حيدر. مبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بين التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية. جرش : للبحوث و الدراسات. 2008. مج. 13، ع. 1، ص ص. 47-78.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349626

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 68--78

رقم السجل

BIM-349626