شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي

المؤلف

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب

المصدر

مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية

العدد

المجلد 15، العدد 1 (28 فبراير/شباط 2000)، ص ص. 109-136، 28ص.

الناشر

جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2000-02-28

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

الملخص AR

يبين هذا البحث عدم جواز شهادة الأصول للفروع-النسبيين-في الحقوق- إلا النكاح-، لأن الشاهد منهم بشهادته بجر النفع إلى المشهود له و حصوله إليه -الشاهد-، أو بدفع الضرر عن المشهود له.

أما في النكاح، فإن الشهادة مقبولة، لأن التهمة منتفية، إذ القصد منها إظهار العقد من حالة السر إلى حالة العلن، و لأن الشاهد لا يجر بشهادته لنفسه نفعا.

أما شهادة الأصول للفروع -الرضاعيين- فهي جائزة، لأن العلاقة بينهم قاصرة على حرمة المناكحة، و كذا شهادة ابن الزنا للزاني و العكس، لعدم انتفاعهم بمال بعضهم بعضا.

أما شهادة ابن الملاعنة للملاعن و العكس، فهي غير جائزة، لأن الملاعن يمكنه أن يلحق الولد بنسبه، فتثبت التهمة في شهادتهم لبعض كشهادة النسبين.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. 2000. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية مج. 15، ع. 1 (2000)، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2000. مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 128-136

رقم السجل

BIM-378651