شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي
Author
Source
مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
Issue
Vol. 15, Issue 1 (28 Feb. 2000), pp.109-136, 28 p.
Publisher
Mutah University Deanship of Academic Research
Publication Date
2000-02-28
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
28
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يبين هذا البحث عدم جواز شهادة الأصول للفروع-النسبيين-في الحقوق- إلا النكاح-، لأن الشاهد منهم بشهادته بجر النفع إلى المشهود له و حصوله إليه -الشاهد-، أو بدفع الضرر عن المشهود له.
أما في النكاح، فإن الشهادة مقبولة، لأن التهمة منتفية، إذ القصد منها إظهار العقد من حالة السر إلى حالة العلن، و لأن الشاهد لا يجر بشهادته لنفسه نفعا.
أما شهادة الأصول للفروع -الرضاعيين- فهي جائزة، لأن العلاقة بينهم قاصرة على حرمة المناكحة، و كذا شهادة ابن الزنا للزاني و العكس، لعدم انتفاعهم بمال بعضهم بعضا.
أما شهادة ابن الملاعنة للملاعن و العكس، فهي غير جائزة، لأن الملاعن يمكنه أن يلحق الولد بنسبه، فتثبت التهمة في شهادتهم لبعض كشهادة النسبين.
American Psychological Association (APA)
الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. 2000. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651
Modern Language Association (MLA)
الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية مج. 15، ع. 1 (2000)، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651
American Medical Association (AMA)
الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2000. مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 128-136
Record ID
BIM-378651