الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات

العناوين الأخرى

The legal basis for reclaiming a liable third party in vehicle accident lawsuits by the insurer, MA thesis

مقدم أطروحة جامعية

طرادات، عصام تركي أمين

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
الزعبي، محمد يوسف
اللوزي، محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، و هي الحالة التي يتحقق فيها الخطر المؤمن منه بفعل الغير و ليس بفعل المؤمن له.

فإذا التزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حادث المركبة، فإن له الحق بالرجوع على الغير المتسبب بالضرر، ذلك أن الغير المتسبب بالضرر لا يعتبر مستفيدا من عقد التأمين فلا يمكنه الإفادة منه.

و قد تعرضت هذه الدراسة إلى الاتجاهات التي ظهرت في الفقه و القضاء الفرنسي التي حاولت تحديد الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب على الضرر حيث ظهرت هناك ثلاثة اتجاهات في الاتجاه الأول اعتمد المسؤولية التقصيرية كأساس للرجوع و ذلك بالاستناد إلى دعوى شخصية يرجع بها المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و مرد ذلك أن فعل الغير المتسبب بالضرر الذي أدى إلى تحقق الخطر المؤمن منه هو السبب الذي أدى إلى التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور ففعل الغير الضار جعل التزام المؤمن حالا بعد أن كان التزاما شرطيا متوقفا على تحقق الخطر.

أما الاتجاه الثاني فقد اعتبر الشرط الذي يشترطه المؤمن في وثيقة التأمين أساسا لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و بمقتضى هذا الشرط تنتقل حقوق المؤمن له إلى المؤمن و هو ما يسمى بالحلول الاتفاقي و إن كان في طبيعته حوالة حق احتمالية لحقوق المؤمن له قبل الغير إلى المؤمن أما الاتجاه الثالث فقد اعتمد الحلول القانوني كأساس لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و هو الاتجاه الذي استقر عليه اجتهاد الفقه و القضاء.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر، يكون بالاستناد إلى الحلول القانوني المقرر بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني في الحالة التي يكون فيها الضرر الذي لحق بالمضرور قد حدث نتيجة فعل مشترك من المؤمن له و الغير المتسبب بالضرر، بحيث يكون كلاهما مسؤولا تجاه المضرور، فإذا دفع المؤمن التعويض للمضرور فإنه يكون في جزء منه قد أوفى عن الغير المتسبب بالضرر و هو مقدار نصيب الأخير من المسؤولية، فيحل المؤمن محل المؤمن لـه في حقوق الأخير قبل الغير المتسبب بالضرر مع مراعاة الاستثناءات الواردة على مبدأ الحلول و التي وردت بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني.

كما خلصت هذه الدراسة إلى إسناد رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر إلى دعوى الإثراء بلا سبب في الحالة التي يكون المتسبب بالضرر هو الغير وحده دون قيام مسؤولية المؤمن له و بالتالي عدم قيام مسؤولية المؤمن فإذا أوفى المؤمن للمضرور مبلغ التعويض فإن الغير المتسبب بالضرر يكون قد أثرى على حساب المؤمن دون سبب قانوني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

118

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : مبدأ تعويض التأمين من الأضرار.

الفصل الثاني : مسألة الرجوع في التأمين من الأضرار.

الفصل الثالث : مسألة الرجوع في التأمين من المسؤولية عن حوادث المركبات.

الفصل الرابع : أحكام رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

طرادات، عصام تركي أمين. (2008). الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

طرادات، عصام تركي أمين. الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

طرادات، عصام تركي أمين. (2008). الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442040