الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات
Other Title(s)
The legal basis for reclaiming a liable third party in vehicle accident lawsuits by the insurer, MA thesis
Dissertant
Comitee Members
الفتلاوي، صاحب عبيد
الزعبي، محمد يوسف
اللوزي، محمد
University
Amman Arab University
Faculty
Faculty of Law
Department
Private Law Section
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2008
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، و هي الحالة التي يتحقق فيها الخطر المؤمن منه بفعل الغير و ليس بفعل المؤمن له.
فإذا التزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حادث المركبة، فإن له الحق بالرجوع على الغير المتسبب بالضرر، ذلك أن الغير المتسبب بالضرر لا يعتبر مستفيدا من عقد التأمين فلا يمكنه الإفادة منه.
و قد تعرضت هذه الدراسة إلى الاتجاهات التي ظهرت في الفقه و القضاء الفرنسي التي حاولت تحديد الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب على الضرر حيث ظهرت هناك ثلاثة اتجاهات في الاتجاه الأول اعتمد المسؤولية التقصيرية كأساس للرجوع و ذلك بالاستناد إلى دعوى شخصية يرجع بها المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و مرد ذلك أن فعل الغير المتسبب بالضرر الذي أدى إلى تحقق الخطر المؤمن منه هو السبب الذي أدى إلى التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور ففعل الغير الضار جعل التزام المؤمن حالا بعد أن كان التزاما شرطيا متوقفا على تحقق الخطر.
أما الاتجاه الثاني فقد اعتبر الشرط الذي يشترطه المؤمن في وثيقة التأمين أساسا لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و بمقتضى هذا الشرط تنتقل حقوق المؤمن له إلى المؤمن و هو ما يسمى بالحلول الاتفاقي و إن كان في طبيعته حوالة حق احتمالية لحقوق المؤمن له قبل الغير إلى المؤمن أما الاتجاه الثالث فقد اعتمد الحلول القانوني كأساس لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر و هو الاتجاه الذي استقر عليه اجتهاد الفقه و القضاء.
و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر، يكون بالاستناد إلى الحلول القانوني المقرر بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني في الحالة التي يكون فيها الضرر الذي لحق بالمضرور قد حدث نتيجة فعل مشترك من المؤمن له و الغير المتسبب بالضرر، بحيث يكون كلاهما مسؤولا تجاه المضرور، فإذا دفع المؤمن التعويض للمضرور فإنه يكون في جزء منه قد أوفى عن الغير المتسبب بالضرر و هو مقدار نصيب الأخير من المسؤولية، فيحل المؤمن محل المؤمن لـه في حقوق الأخير قبل الغير المتسبب بالضرر مع مراعاة الاستثناءات الواردة على مبدأ الحلول و التي وردت بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني.
كما خلصت هذه الدراسة إلى إسناد رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر إلى دعوى الإثراء بلا سبب في الحالة التي يكون المتسبب بالضرر هو الغير وحده دون قيام مسؤولية المؤمن له و بالتالي عدم قيام مسؤولية المؤمن فإذا أوفى المؤمن للمضرور مبلغ التعويض فإن الغير المتسبب بالضرر يكون قد أثرى على حساب المؤمن دون سبب قانوني.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
118
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : مبدأ تعويض التأمين من الأضرار.
الفصل الثاني : مسألة الرجوع في التأمين من الأضرار.
الفصل الثالث : مسألة الرجوع في التأمين من المسؤولية عن حوادث المركبات.
الفصل الرابع : أحكام رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
طرادات، عصام تركي أمين. (2008). الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040
Modern Language Association (MLA)
طرادات، عصام تركي أمين. الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040
American Medical Association (AMA)
طرادات، عصام تركي أمين. (2008). الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442040
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-442040