معايير المرض المهني لاعتباره إصابة عمل-وفق أحكام القانون الأردني و المقارن

العناوين الأخرى

Principles of occupational disease as a work injury according to the Jordanian and comparative law

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

عبيدات، رضوان إبراهيم

المصدر

المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية

العدد

المجلد 6، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 125-172، 48ص.

الناشر

جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2014-06-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

48

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد الأمراض المهنية الناجمة عن مزاولة المهنة أو لأسباب تتصل بها، في حكم إصابات العمل، و تنطبق عليها الأحكام و القواعد ذاتها التي تعالج تأمينيا وقائع تلك الإصابات.

فإصابة العمل في القانون الأردني، إما أن تكون حادث عمل، وإما أن تكون مرضا مهنيا، أو تكون ناجمة عن حادث طريق أو إحدى حوادث الملاعب الرياضية.

قد يؤدي المرض المهني إلى إصابة المؤمن عليه بعجز دائم، يكون إما كليا يفقد المصاب كل أو معظم قدراته على العمل، و قد يكون جزئيا، بحيث يحتفظ العامل المصاب ببعض قدراته الجسدية، دون أن يستطيع ممارسة عمله بشكله المعتاد.

و يترتب على كل مراحل المرض المهني استحقاقات تأمينية للمؤمن عليه المصاب تختلف باختلاف مراحل العجز، سواء كان عجزا مؤقتًا أو دائما، أو باختلاف نسبة العجز الدائم الذي يخلفه المرض (كليا أم جزئيا)، أو في حالة الوفاة.

و تؤخذ ظروف .

%)١٠٠ ( -% العمل بعين الاعتبار عند تقدير نسبة العجز التي تتراوح بين) ١% - 100 %) و قد ساوى المشرع الأردني و المقارن في استحقاقات المؤمن عليه في كل أنواع إصابات العمل، سواء في مرحلة العجز المؤقت و ما يستتبعها من عناية طبية و تعويض عن الراتب الموقوف بسبب الإصابة و التوقف عن العمل أو استحقاقات العجز الدائم و الوفاة الإصابة، و سواء كان راتبًا تقاعديًا جزئيًا، أو كليًا أو تعويض الدفعة الواحدة، أو راتب الوفاة الإصابة.

الملخص EN

Occupational diseases resulting from the practice of profession or for reasons related there for to that profession are work-related injuries.

The same rules and provisions that are addressed in insurance apply on these injuries.

Work injury in the Jordanian Law may be a work accident, an occupational disease or it may result from a road or a sport accident.

An occupational disease may lead to the injury of the insured with permanent disability, either totally in which the injured loses all or most of his ability to work, or partially so that the injured retains some of his abilities without performing his job as usual.

All phases of occupational disease will entail insurance entitlements for the insured that differ depending on the disability phases, whether temporary or permanent, or on the percentage of permanent disability of the disease (in whole or in part) or in the case of death.

Working conditions are taken into account when estimating the disability percentage ranging from (1 %-100 %).

The Jordanian and comparative legislator equalize in the insured entitlements between all types of injuries, both at the phase of temporary disability and the subsequent medical care and compensation for the wage suspended due to injury and work stoppage, or entitlements for work injury permanent disability and death, whether partial or whole pension, lump sum compensation or work injury death wage.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عبيدات، رضوان إبراهيم. 2014. معايير المرض المهني لاعتباره إصابة عمل-وفق أحكام القانون الأردني و المقارن. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 125-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528270

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عبيدات، رضوان إبراهيم. معايير المرض المهني لاعتباره إصابة عمل-وفق أحكام القانون الأردني و المقارن. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 6، ع. 1 (حزيران 2014)، ص ص. 125-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528270

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عبيدات، رضوان إبراهيم. معايير المرض المهني لاعتباره إصابة عمل-وفق أحكام القانون الأردني و المقارن. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2014. مج. 6، ع. 1، ص ص. 125-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528270

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-528270