الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين : دراسة مقارنة بين القانون الكويتي و القانون الفرنسي

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

الرشيدي، حسين محيسن

المصدر

مجلة الحقوق

العدد

المجلد 37، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 5-75، 71ص.

الناشر

جامعة الكويت مجلس النشر العلمي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

الكويت

عدد الصفحات

71

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تلجا هيئات التامين إلى فرض "شرط السقوط " وهو شرط يقضى بسقوط حق المؤمن له في الضمان لإخلاله بأحد التزاماته، على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، والتزامه بدفع الأقساط المستحقة.

وهى بذلك تسعى لحماية مصالحها من خلال حثها المؤمن له على الوفاء بالتزامه وإلا تعرض لسقوط حقه في الضمان.

وعند توافر شروط شرط السقوط تتحقق أيضا مصلحتها بتحللها من التزامها الأداء المتفق علية بالعقد.

وشروط صحة الاحتجاج بشرط السقوط هي أن يكون متفقا علية صراحة وبشكل محدد، وان يكون مبرزا، وألا يكون متعسفا فيه.

وباجتماع هذه الشروط يحق لهيئة التأمين الاحتجاج بشرط السقوط تجاه كل من المستفيد والمضرور–ما عدا المضرور من حوادث المركبات–كما تحتج به في مواجهة المؤمن له.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الرشيدي، حسين محيسن. 2013. الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين : دراسة مقارنة بين القانون الكويتي و القانون الفرنسي. مجلة الحقوق،مج. 37، ع. 4، ص ص. 5-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644401

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الرشيدي، حسين محيسن. الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين : دراسة مقارنة بين القانون الكويتي و القانون الفرنسي. مجلة الحقوق مج. 37، ع. 4 (كانون الأول 2013)، ص ص. 5-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644401

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الرشيدي، حسين محيسن. الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين : دراسة مقارنة بين القانون الكويتي و القانون الفرنسي. مجلة الحقوق. 2013. مج. 37، ع. 4، ص ص. 5-75.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644401

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش

رقم السجل

BIM-644401