[أحكام المادة (22)‎ فقرة (أ. ب)‎ من قانون البنك رقم (13)‎ لسنة 1978 : أعلما بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك 1982 فيما عدا إخساره مبلغ 295 794 دينار]

السؤال

بالإشارة على أحكام المادة (22) فقرة (أ. ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978، أرجو أن أعلم سماحتكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك 1982 فيما عدا خسارة مبلغ 295 / 794 دينار و ذلك نتيجة لما يلي : تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية و بيعها مرابحة له، و قد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك. بناء على العقد المشار اليه في البند (1) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة. قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج، و قد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط و وقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات و احتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا. قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا و يتحمله في النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه، علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل. أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة، نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر و قد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (2374) دينارا. طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة و ذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها، و قد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة 50 % من الخسارة و أن يتحمل العميل نسبة ال 50 % الباقية. و بناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك 295 / 749 دينار، و ذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة. في ضوء ما تقدم و حيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة و دون تعد أو تفريط و قبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة 1982، و سيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء. يرجي سماحتكم التكرم ببيان رأيكم الشرعي حول هذه الموضوع استنادا إلى أحكام قانون البنك.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

الناشر

البنك الإسلامي الأردني

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

3

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710252

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). 2010-12-31. [أحكام المادة (22) فقرة (أ. ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 : أعلما بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك 1982 فيما عدا إخساره مبلغ 295 794 دينار]. . عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710252

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). [أحكام المادة (22) فقرة (أ. ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 : أعلما بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك 1982 فيما عدا إخساره مبلغ 295 794 دينار]. عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،. 2010-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710252

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

البنك الإسلامي الأردني (عمان، الأردن). 2010-12-31. [أحكام المادة (22) فقرة (أ. ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 : أعلما بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك 1982 فيما عدا إخساره مبلغ 295 794 دينار]. عمان، الأردن : البنك الإسلامي الأردني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710252