حكم الدفعة المقدمة من الإيجار بعد فسخ العقد

السؤال

تقوم شركة أعيان بشراء السلعة التي يرغب بها العميل (المستأجر)، ثم تؤجرها له، و تطلب منه أن يدفع عند إبرام العقد دفعة مقدمة من الإيجار. فإذا رغب المستأجر-بعد مدة يسيرة من إبرام العقد-أن يفسخه لظروف خاصة به، و وافقت الشركة على فسخ العقد مراعاة منها لحال العميل و تقديرا لظروفه، فهل يجوز للشركة ألا ترد للعميل (المستأجر) الدفعة المقدمة من الإيجار التي دفعها، لتكون بمثابة تعويض للخسارة الفعلية التي لحقت بالشركة. حيث إن السلعة-أية كانت-ينخفض سعرها بمجرد تسلم العميل لها و خروجها من مخازن المورد، فلا يمكن للشركة بعد فسخ العقد مع العميل بيعها أو تأجيرها للغير إلا بخسارة-و هل يجوز للشركة اشتراط ذلك في العقد ابتداء.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711427

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. حكم الدفعة المقدمة من الإيجار بعد فسخ العقد. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711427

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). حكم الدفعة المقدمة من الإيجار بعد فسخ العقد. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711427

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. حكم الدفعة المقدمة من الإيجار بعد فسخ العقد. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711427