أخذ رسوم مقابل الاستفسار عن البيانات الخاصة بالعميل و إن لم يحصل عليها

السؤال

ما شرعية قيام الشركة بأخذ رسم (مبلغ معين) من العميل عند قيامه بالتعاقد مع الشركة لأي معاملة، و الرسم سيكون مقابل قيام الشركة بالاستفسار عن البيانات الخاصة بالعميل أو الكفيل إن وجد، علما بأن الاستفسار سيتم عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في ذلك، التي تتقاضى مبلغا من شركة أعيان لقاء تمكينها من معرفة أوضاع العملاء. فما شرعية أخذ الرسم من عميل أعيان علما بأن للهيئة فتوى سابقة تنص على جواز أخذ الشركة المبلغ من العميل مقابل الاستفسار عن وضعه المادي بشرط أن تسلم للعميل أية معلومات مستخرجة تتعلق به شفوية أو ورقية ( )، لكننا بعد الرجوع إلى قوانين البنك المركزي وجدنا أن البنك يمنع إعطاء العميل أية معلومات ورقية لأنها بيانات تخص الشركة المستفسرة عن العميل و كذلك الجهة التي أمدت الشركة بهذه المعلومات، فكيف يمكن التوفيق بين الفتوى السابقة و بين تعليمات البنك المركزي الجديدة.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-13

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711659

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-13. أخذ رسوم مقابل الاستفسار عن البيانات الخاصة بالعميل و إن لم يحصل عليها. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711659

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). أخذ رسوم مقابل الاستفسار عن البيانات الخاصة بالعميل و إن لم يحصل عليها. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711659

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-13. أخذ رسوم مقابل الاستفسار عن البيانات الخاصة بالعميل و إن لم يحصل عليها. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711659