فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر

السؤال

تقوم الإدارة العقارية بتأجير الوحدات السكنية و المحلات التجارية للأفراد و الشركات، و حيث إن الإجراءات المتبعة لدينا تقتضي منا القيام بصيانة العين المراد تأجيرها ثم كتابة العقد و إدخال البيانات المتعلقة بكل عقد على حدة في جهاز الحاسب الآلي، بالإضافة إلى حفظ العقود في ملفات تخص كل عقار على حدة أيضا، الأمر الذي يتطلب بذل مجهود من قبل الموظف المختص لإتمام هذه العملية و كذلك طباعة العقود. فهل يجوز للإدارة العقارية أن تقوم بفرض رسم ضئيل (من 5 إلى 15 دينار) على العميل الذي يرغب في تحويل العقد من اسمه إلى اسم آخر نظير ما تقوم به الإدارة من إعادة جميع الإجراءات التي تم بيانها سابقا.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711753

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753