الاتفاق على مبلغ التعويض عن الضرر مسبقا

السؤال

ما شرعية ربط التعويض عن الضرر الناجم عن تقصير الطرف المتعاقد معه في عقود الخدمات الاستشارية-التي تبرمها الشركة-بقيمة العقد، مثل أن ينص في العقد على أن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة سيكون بمقدار الضرر الفعلي الذي وقع، و بما لا يتجاوز مبلغ 100.000 د. ك، و الحال أن هذا المبلغ هو قيمة العقد المتفق عليها كأجرة أو أتعاب، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-712038

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. الاتفاق على مبلغ التعويض عن الضرر مسبقا. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712038

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). الاتفاق على مبلغ التعويض عن الضرر مسبقا. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712038

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. الاتفاق على مبلغ التعويض عن الضرر مسبقا. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712038