مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور

السؤال

طلب إعادة النظر في صياغة الفتوى السابقة للهيئة بشأن الأجرة المتغيرة، حيث لم تتضمن الفتوى جوابا مباشرا عن السؤال الموجه للهيئة. و نص السؤال في الفتوى السابقة المقدم من إدارة الخزينة : "اتفقت شركة أعيان مع البنك في البحرين على أن يشتري البنك من شركة أعيان عقارات محددة، ثم تقوم شركة أعيان باستئجارها من البنك مع وعد من شركة أعيان بشراء هذه العقارات بعقد إجارة منفصل عن عقد البيع و غير مرتبط به، و ذلك حسب فتوى الهيئة رقم (105). و حيث إن مدة عقد التأجير هي ثلاث سنوات، فإن الأجرة ستدفع كل ستة أشهر، إلا أنها ستكون متغيرة بحسب تغير سعر (اللايبور) فعلى سبيل المثال : يتم الاتفاق على تحديد الأجرة بأنها تساوي : (سعر اللايبور + هامش ربح معين) منسوبا إلى ثمن الشراء. كما أن الاتفاق سينص فيه على أن تعد شركة أعيان البنك وعدا ملزما لها بشراء العقارات في حالة عدم سدادها الأجرة المتفق عليها خلال مدة العقد، فما هو الحكم الشرعي في هذا الاتفاق ؟"

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-712059

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059