تجوز المتاجرة بلعب الأطفال و وسائل الإيضاح و لا تجوز بتماثيل الزينة ذوات الأرواح

السؤال

ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة و ما في حكمها.. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل و نوافير المياه و المزهريات المزينة بأشكال من الطيور.. و بعض الأشكال الفنية و أعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح.. و هل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719372

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بيت التمويل الكويتي (الكويت). تجوز المتاجرة بلعب الأطفال و وسائل الإيضاح و لا تجوز بتماثيل الزينة ذوات الأرواح. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719372

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بيت التمويل الكويتي (الكويت). تجوز المتاجرة بلعب الأطفال و وسائل الإيضاح و لا تجوز بتماثيل الزينة ذوات الأرواح. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719372

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بيت التمويل الكويتي (الكويت). تجوز المتاجرة بلعب الأطفال و وسائل الإيضاح و لا تجوز بتماثيل الزينة ذوات الأرواح. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719372