زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال)‎

السؤال

لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة و في نهاية الحول لم تنتهى المضاربة، و قدر ما بيع و ما لم يبع فتبين وجود ربح، فهل عليه زكاة ؟ و كيف تحسب ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

دار المشورة

دولة النشر

مصر

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719981

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شحاتة، حسين حسين. زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال). . القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719981

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شحاتة، حسين حسين. زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال). القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719981

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شحاتة، حسين حسين. زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال). القاهرة، مصر : دار المشورة،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719981