الطعن بالنقض بأمر خطي في القانون الأردني

المؤلف

أبو عيسى، حمزة محمد عبد الله

المصدر

مجلة الدراسات الأمنية

العدد

المجلد 2014، العدد 9 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 230-259، 30ص.

الناشر

مديرية الأمن العام مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية (سابقا) / مديرية الأمن العام أكاديمية الشرطة الملكية (حاليا)

تاريخ النشر

2014-06-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

30

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

عني هذا البحث بتحليل الأحكام القانونية للطعن بالنقض بأمر خطي (أو ما يسمى بالطعن لمصلحة القانون) في الدعاوى الجزائية وفقا لنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مع إجراء المقارنة اللازمة بالقانون الفرنسي و اللبناني و السوري.

و يعد هذا الطعن من الطعون غير العادية أو الاستثنائية مما ترتب على ذلك إخضاعه لأحكام قاونية تختلف-نوعا ما-عن الطعون الأخرى، سيما أن الغاية منه توحيد الاجتهاد القضائي و استقرار المبادئ القانونية و تدارك الخطأ مستقبلا.

و قد بين البحث الأشخاص الذين يحق لهم طلب هذا النقض و هما : وزير العدل أو رئيس النيابة العامة.

و تناول نطاق هذا الطعن حيث أنه يكون في الدعاوى الجزائية، و يشمل جميع القرارات و الأحكام و الإجراءات، كل ذلك بشرط أن يكون محل الطعن قطعيا و لم يسبق لمحكمة التمييز تدقيقه و أن يكون الطعن منصبا على دعوى الحق العام.

ثم عرض البحث لأسباب النقض بأمر خطي التي يجب أن تكون قانونية، و آثاره المتعددة.

و اختتم البحث بخاتمة خصصت لعرض أبرز النتائج و التوصيات و لتقييم نظام هذا الطعن في القانون الأردني في ضوء الانتقادات التي وجهها الفقهاء لهذا النوع من الطعن.

الملخص EN

This research is concerned with analysis of the legal provisions of "Cassation by Written Proceedings" (or what is called Cassation for the Law interest) in the criminal actions according to the provision of Article (291) of the Jordanian Criminal Procedures Law along with making comparison with the French, Lebanese and Syrian relevant laws.

This cassation form is considered one of the abnormal or exceptional cassation forms which makes it subject to and governed by legal provisions which are somehow different from those applied to the other forms of cassation, especially that the objective of such cassation is amalgamation of judicial discretion, stability of legal principles and avoiding fault in the future.

The research showed the individuals who are entitled to request such form of cassation that are: Minister of Justice or Head of the Prosecution General.

The research further discussed the extent of such cassation form where it is applied to the criminal actions and covers all the court awards, judgments and procedures, provided that the cassation subject matter should be final, has not been audited by the Cassation Court and that the cassation should be based on the Public interest litigation.

Then, the research looked into the reasons of the cassation by written proceedings which should be legal and its various effects.

The research was ended by a conclusion covered the most significant outcomes, recommendations and evaluation of the system of this form of cassation in the Jordanian Law on the light of the critics made by the Jurists to such form of cassation.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو عيسى، حمزة محمد عبد الله. 2014. الطعن بالنقض بأمر خطي في القانون الأردني. مجلة الدراسات الأمنية،مج. 2014، ع. 9، ص ص. 230-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720026

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو عيسى، حمزة محمد عبد الله. الطعن بالنقض بأمر خطي في القانون الأردني. مجلة الدراسات الأمنية ع. 9 (حزيران 2014)، ص ص. 230-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720026

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو عيسى، حمزة محمد عبد الله. الطعن بالنقض بأمر خطي في القانون الأردني. مجلة الدراسات الأمنية. 2014. مج. 2014، ع. 9، ص ص. 230-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720026

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-720026