بيع المرابحة و عقبة الضرائب

السؤال

تقدم عميل إلى البنك و طلب تمويله بطريق بيع المرابحة (الخارجية) بحيث يقوم البنك باستيراد بضاعة من الخارج و من ثم بيعها للعميل مرابحة، و حيث إن المشتري الأخير هو جهة الحكومية و للاستفادة من الإعفاءات الضريبية فقد طلب العميل إلى البنك أن تكون مستندات الشحن بما فيها بوليصة الشحن و الفواتير باسم الطرف الثالث (الجهة الحكومية) و في العادة تكون هذه المستندات باسم البنك، علما بأن المستندات سوف يتسلمها البنك و له الحق في التصرف في البضاعة و ليس لأي طرف التصرف فيها ما لم يقم البنك بتظهيرها للغير، كما أن هذه العملية من العمليات الاستثمارية الكبيرة التي سوف تفتح لنا بإذن الله باب الاستثمار في السلع، و تعد بالتالي بديلا لعمليات البيع المتوازي للعملات ، فما هو الحكم الشرعي في هذا التكييف ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى بنك الإثمار

الناشر

بنك الإثمار

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-726346

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. بيع المرابحة و عقبة الضرائب. . المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726346

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. بيع المرابحة و عقبة الضرائب. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،. 2015-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726346

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. بيع المرابحة و عقبة الضرائب. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726346