الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية و رؤساء الدول

العناوين الأخرى

Judicial immunity for states presidents and diplomatic missions

مقدم أطروحة جامعية

زيور، لانه بهجت

مشرف أطروحة جامعية

هلسا، أيمن أديب

أعضاء اللجنة

العكور، عمر صالح علي
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2017

الملخص العربي

كان للحرية الشخصية للمبعوث الدبلوماسي ورؤساء الدول دور كبير في الحفاظ على العمل الدبلوماسي منذ آلاف السنين وحالت دون المساس بكرامته أثناء ممارسته لعمله في إقليم الدولة المستقبلة، فأقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ كما أقرت الحصانة القضائية أيضا.

حيث أن الحصانة الشخصية تنطلق من افتراض تعرض الدبلوماسي لخطر الاعتداء الذي ألزم الدولة المستقبلة وجوب حمايته وتسهيل أدائه لمهام عمله، فإن الحصانة القضائية التي أقرت للدبلوماسي منذ القرن السادس عشر ونظمت في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ إنما انطلقت من قاعدة عدم محاكمته على الجرائم التي يرتكبها في إقليم الدولة المستقبلة من خلال نقل اختصاص البت بتلك الجرائم في إقليم الدولة المرسلة، وإن إمكانية محاسبته في إقليم الدولة المستقبلة مقترنا بتخلي دولته عن الحصانة القضائية بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي وهذا لا ينطبق على رئيس الدولة إذ أن رئيس الدولة كفل له قانون بلاده عدم المساءلة القضائية داخل دولته وخارجها حسب القانون الوطني والقانون الدولي باستثناء الجرائم التي تم حصرها بنظام روما الأساسي والتي تختص المحكمة الجنائية الدولية بها ويتم مساءلة رئيس الدولة قضائيا.

وتتناول هذه الدراسة الحصانة القضائية كونها لا تظهر إلا في حالة ارتكاب المبعوث جرما جنائيا الأمر الذي يتعارض مع الأساس الذي أقيمت عليه العلاقة الدبلوماسية بين الدول في تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث ظهر من خلال الممارسة الدولية أن الدول لا تتنازل عن الحصانة للمبعوث الدبلوماسي إلا في حال ارتكابه جرما جنائيا لا يتعلق بالمهمات الموكولة إليه، فتسمح بمقاضاته في إقليم الدولة المستقبلة، وأن هذا النوع من الجرائم لا يعكر صفو العلاقات بين الدول، أمام ما يتعلق بالتدخل بقضايا الأمن الوطني والسيادة الإقليمية في إقليم الدولة المستقبلة فإن استجابة الدولة المرسلة في التخلي عن حصانة مبعوثها تكاد تكون معدومة، فغالبا ما يحاكم في إقليم دولته مما يسهل إفلاته من العقاب الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمالية تدخل الدول في شؤون بعضها البعض مستغلة تلك الحصانة من خلال ضمان عدم محاسبة ممثليها داخل إقليم الدولة المستقبلة.

وناقشت الدراسة نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتناقضات الواردة في موادها المتعلقة بالحصانات القضائية للمبعوث الدبلوماسي ورئيس الدولة كونها لا تقف حائلا دون مقاضاته حيث نص المادة (٢٧/١) إلا أنها عادت عن هذا النص من خلال نص المادة (۹۸/۲) فأوجبت للقيام بذلك موافقة الدولة المرسلة مما يحفظ للمبعوث الدبلوماسي حصانته التي أوجبت عليها اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ من خلال نصوصها الأمر الذي دفع إلى الاعتقاد أن الهدف من هذه النصوص هو اختزال الحصانات الوطنية المنصوص عليها في المادة (۲۷/۱) مما يجعلها عرضة للابتزاز من خلال تسيس الجرائم والضغوط على الأشخاص المعنويين في الدولة لتغيير سياساتهم أو مواقفهم بما يتناسب مع مصالح الدول صاحبة القوى العظمى.

الملخص الإنجليزي

The personal freedom for the diplomatic envoy and for the state president, considered as big role in maintaining the diplomatic practice, since thousands of years, without any harm for his dignity during the running of his work at the hosted state, so it is approved by the convention of Vienna for diplomatic relations ,1961 and the judicial immunity too.

Whereas, the personal immunity come from the suppose that the diplomatic in danger of attack, and to be protected by the hosted state is a must, and to facilitate his perform to do his job.

So the judicial immunity that be approved for the diplomatic and for the state president since the 16th century, and be organized in Vienna convention 1961 based upon the rule that prevent his trial for the crimes committed by him in the hosted state throughout transition the specialize judgment for the sending state, so the possibility to trial him in the hosted state is coupled with his state abandon of the judicial immunity for its diplomatic envoy, and that not applied upon the state president , that fore his state law guaranteed his judicial immunity interior and external according to the national law and international law exception the crimes limited by the primary system of ROMA that specialized by international criminal code This study addressed the judicial immunity case not obtained only in the case that the envoy committed a criminal action, that against to the basic of diplomatic relations between the state in order to develop the social, economic, culture relations.

Thus, throughout the international practicing, the state is not abandoned of the judicial immunity for the diplomatic envoy, or the state president unless he committed a criminal crime not related to his mission, so the state accepts to trial him in the hosted state, so such crimes not disturb the relation among states.

Whereas regard to the intervention in the national security cases and the national sovereignty in the hosted state, so the respond of the sending state may be nil, almost he (the diplomatic) will trial in his state, so that help him to be free of punishment, the issue increased the state intervention among each other's exploited the judicial immunity throughout the guarantee to its preventative to be protected and prevented of trials in the hosted state.

The study discussed ROMA system about the contradictions that mentioned in its articles about judicial immunity for the diplomatic envoy and the state president as it is not stand in the way without his trial as the stipulation of article (27/1), so it reverse it through the article (98/1) it obligated the sending state approval, so that keep on the diplomatic his immunity as mentioned in Viennal convention, (1961) throughout its articles , so some believe that the aim of the texts to shorthand the national immunities that stipulated in article (27/1) that to be susceptible to blackmail among politicalize the crimes and the pressures on legal persons in the state in order to change their policies and situations to be suite with the super states benefits.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

101

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية الحصانة القضائية للبعثات و رؤساء الدول.

الفصل الثاني : أنواع الحصانات القضائية للبعثات الدبلوماسية و رؤساء الدول.

الخاتمة : النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

زيور، لانه بهجت. (2017). الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية و رؤساء الدول. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-750437

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

زيور، لانه بهجت. الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية و رؤساء الدول. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2017).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-750437

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

زيور، لانه بهجت. (2017). الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية و رؤساء الدول. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-750437

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-750437