التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي

المصدر

المنارة للبحوث و الدراسات

العدد

المجلد 12، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2006)، ص ص. 53-83، 31ص.

الناشر

جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2006-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

31

التخصصات الرئيسية

العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)

الموضوعات

الملخص AR

أسباب الميراث التي أجمع الفقهاء عليها هي: القرابة والنكاح والولاء الذي يسمى: ولاء العتاقة، أو ولاء النعمة، والذي ينشأ بسبب العتق.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير أو التقاط اللقيط، أو المعاهدة والمحالفة بين اثنين فهل يكون سبباً للإرث؟ أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير فهو سبب من أسباب الإرث لصحة الأدلة في هذا الموضوع.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب التقاط اللقيط فليس سبباً لميراثه منه، لأن نفقة اللقيط من بيت المال، والغنم بالغرم، فكما أن نفقته على غير ملتقطه فميراثه للمنفِق عليه.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب المحالفة والمعاهدة والمعاقدة بين اثنين يتفقان فيه على أن يرث أحدهما الآخر، فهو سبب للإرث بينهما إذا لم يكن لهما وارث.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. 2006. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات،مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات مج. 12، ع. 3 (كانون الأول 2006)، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات. 2006. مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش ص، 76-83

رقم السجل

BIM-9577