الحماية الجنائية للمستهلك في الفقه الإسلامي و القانون اليمني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الشرفي، محمد يحيى حمود

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، محمد سر الختم محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تناولت في مقدمة الدراسة المشكلات و الأسباب الباعثة على اختيار موضوع البحث و أهميته العملية، كما بينت أهداف البحث و المنهج الذي أعتمده فيه، و قدمت للبحث الذي اشتمل على ثلاث أبواب بفصل تمهيدي، كمدخل لقانون حماية المستهلك و جعلته في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم حماية المستهلك من خلال تعريفه، و تحديد المقصود بحمايته، و ما اخترته من تعريف للمستهلك.

و تحدثت في المبحث الثاني عن التطور التاريخي لتشريعات حماية المستهلك، وبينت فيه الأصول التاريخية لتدخل تلك التشريعات، و فكرة العقاب على جرائم الإضرار بالمستهلك سواء في التشريعات القديمة أو التشريعات الحديثة. و تعرضت في هذا المبحث لبيان بعض القواعد و المبادئ الأساسية لحماية المستهلك في الشريعة الإسلامية الغراء، و خلصت إلى نتيجة بأن الشريعة الإسلامية كانت و لا تزال و سوف تظل هي السباقة و المحيطة بكافة مصالح الفرد و المجتمع في كل زمان و مكان، بما في ذلك حماية المستهلك من كل ما يضره في نفسه و صحته و ماله. كما وجدت أن التشريع و الفقه الوضعيين في حالة سعي حثيث نحو إصلاح حال القانون و الارتقاء به في مجال حماية المستهلك عبر المراحل التاريخية، و أن كل تطور يكشف عن مزية جديدة للشريعة الإسلامية إذ لن يكون في أفضل حالاته إلا اقترابا من الأوضاع التي دعت إليها الشريعة منذ جاءت قبل عدة قرون. و لما كان موضوع البحث يخص الحماية الجنائية للمستهلك في القانون اليمني، فقد تعرضت لبيان جهود المشرع اليمني في توفير هذه الحماية من خلال الحديث عن التطور التشريعي المتمثل في إصدار التشريعات، و اقتصرت الحديث في ذلك على عصر ما قبل ثورتي 26 سبتمبر 1962، و 14 أكتوبر 1963 و ما بعدهما حتى الوقت الحاضر، كما أشرت إلى دور جمعية حماية المستهلك في نشر الوعي بحقوق المستهلك و الدفاع عنها. و من أجل تحقيق المزيد من الفائدة و الإحاطة بموضوع الحماية الجنائية للمستهلك، فقد تناولت في هذا المبحث التطور التشريعي لهذه الحماية في بعض الدول العربية. و تحدثت في المبحث الثالث عن قضية شغلت فقه القانون الجنائي، و هي تدور حول ما إذا كان هناك ضرورة لوجود قانون جنائي استهلاكي، أم لا توجد ضرورة لوجود مثل هذا القانون. و عرضت حجج المؤيدين لإبقاء هذا القانون، و حجج المؤيدين لإلغائه، و خلصت إلى نتيجة مؤداها ضرورة وجود حماية جنائية للمستهلك إلى جانب الحماية التي تضمنتها التشريعات غير الجنائية. و تناولت في الباب الأول حماية المستهلك من الخداع و الغش، مستندافي اختيار هذا العنوان إلى النص الوارد في قانون الجرائم و العقوبات رقم 12 لسنة 1994 المادة (312) التي تجرم أفعال الخداع و الغش. تحدثت في الفصل الأول عن حماية المستهلك من الخداع، و جاء الكلام فيه في مبحثين كان الأول عن ماهية الخداع، من خلال تعريفه اللغوي و القانوني و الفقهي، و بيان صلة جريمة الخداع ببعض الجرائم و الوسائل الأخرى، كجريمة النصب و التدليس في القانون المدني، و بيان أوجه الشبه و الاختلاف بين هذه الجرائم و الأساليب الاحتيالية، و قد خلصت إلى نتيجة مؤداها أن جريمة خداع المتعاقد أو الشروع فيها تتحقق و لو لم يستخدم الجاني الطرق أو الأساليب الاحتيالية كما في جريمة النصب، أو تلك الأساليب الاحتيالية التي تصدر عن المدلس في نطاق القانون المدني. و في المبحث الثاني تحدثت عن الأركان التي تقوم عليها جريمة خداع المتعاقد، بينت في الركن الأول محل جريمة خداع المتعاقد، و لفت نظر المشرع اليمني إلى ملاحظة جوهرية في نص الفقرة الأولى من المادة (312) فقد سمى الأمور التي ينصب عليها الخداع طرقا للخداع، و قد تم تدارك هذا الخطأ من خلال المشاركة في وضع نصوص قانون الجرائم و العقوبات في هذا الشأن من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب. كما رجحت الرأي الذي يذهب إلى أن جريمة الخداع لا تتحقق إلا إذا كان محل العقد جائزا شرعا، أما إذا كان محرما أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة فلا يجوز أن تتطرق إليه الحماية بالتجريم. ثم تحدثت في الركن المادي عن ماهية الأفعال المادية و الصور التي ينصب عليها خداع المتعاقد، التي وردت في نص الفقرة الأولى من المادة (312) المتمثلة في البضاعة محل التعاقد أيا كان نوعها. كما عرضت في هذا الركن لجريمة الخداع في صوتها التامة، و في حالة الشروع فيها، و بينت أن المشرع اليمني قد ساوى في العقوبة–في حالة الخداع–بين الجريمة التامة و الشروع فيها، استثناءا من القاعدة العامة التي تجعل عقوبة الشروع عادة أخف درجة من الجريمة التامة حرصا منه على توفير المزيد من الحماية للمستهلك من هذه الجرائم، و تكلمت عن الركن المعنوي في جريمة الخداع، و أوضحت أن الأصل في هذه الجرائم أنها عمدية فيلزم لها توافر القصد الجنائي لدى الجاني بعنصرية العلم و الإرادة. أما إذا وقع المتعاقد في غلط حول البضاعة محل التعاقد نتيجة الإهمال من قبل المنتج أو التاجر في الرقابة و التحقق من البضاعة أو المنتجات أتي تخرج من مصنعه أو متجره، أو غير ذلك من المخالفات، فقد رأيت أن الأمر يستوجب صياغة نصوص تواجه مثل هذه الحالات. و تحدثت في الفصل الثاني عن حماية المستهلك من الغش، في مبحثين، الأول تعرضت فيه لمفهوم الغش وصلته ببعض الجرائم و المصطلحات المشابهة له في القوانين الوضعية و الفقه الإسلامي، مثل جرمية الخداع و التغرير الفعلي و القولي، و التعزير عن طريق الكتمان أو السكوت، و البخس في المكيال أو الميزان، و ما يدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع من مسميات كالغش عن طريق التصرية أو النجش أو تلقي الجلب أو الركبان أو التغرير عن طريق الكذب في بيوع الأمانة، و بيع الاسترسال أو الاستئمان، و بيوع المساومة. أما المبحث الثاني فقد كان الحديث فيه عن جرائم الغش في المنتجات و السلع وما في حكمها في القانون اليمني ذاكرا فيه الأشياء التي تطرق إليها المشرع بالحماية و التي تمثل موضوع تلك الحماية، كما ذكرت فيه الركن المادي لجريمة الغش متضمنا الأفعال المادية المكونة لهذا الركن و الطرق و الوسائل التي يتحقق بهال الغش، كما عرضت لحالة الشروع في جريمة الغش مبينا أن المشرع اليمني ساوى في العقوبة عليها بين الغش التام و الشروع فيه كما فعل في جريمة الخداع، ثم عرضت لجريمة البيع أو الطرح أو العرض لمواد مغشوشة أو فاسدة أو لمواد تستعمل في الغش موضحا أن القانون اليمني قد ساوى بينها و بين أفعال الغش من حيث مبدأ التجريم و العقاب، و بينت وجوب توافر القسط الجنائي في جرائم الغش و ما في حكمه، لأنها من الجرائم العمدية. و تناولت في الباب الثاني حقوق المستهلك محل الحماية الجناية و جعلته في ثلاثة فصول.

تحدثت في الفصل الأول عن حق المستهلك في الحصول على سلع و خدمات مطابقة للمواصفات و الجودة في ثلاثة مباحث. الأول : جاء الحديث فيه عن جرائم مخالفة المواصفات القياسية المعتمدة في القانون اليمني أو القرارات الصادرة بهذا الشأن، و اجتهدت في بيان الأركان التي تقوم عليها كل جريمة و أبديت الملاحظات و التصويبات التي رأيت ضرورة الإشارة إليها. الثاني : بينت فيه بعض التشريعات الخاصة بالمواصفات القياسية و الجودة. الثالث : تناولت فيه ضمان سلامة المستهلك من أضرار السلع و المنتجات في القانون اليمني و التشريع المقارن. كما تحدثت في الفصل الثاني عن حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصادقة عن السلع و الخدمات، و كان هذا الفصل في ثلاثة مباحث : المبحث الأول : عن إعلام المستهلك باعتباره من أهم الالتزامات في جميع عقود الاستهلاك، و من أهمها عقد البيع الذي يفرض على البائع أن يقدم للمستهلك كافة المعلومات و البيانات اللازمة عن السلع و الخدمات، بما في ذلك الأضرار التي قد تنشأ عن استعمالها أو استخدامها، و قد رأيت في هذا الصدد أن لجوء المضرور إلى القضاء المدني لإلزام المهني بإعلام المستهلك ليس كافيا، إذ أن هذا القانون لا يعاقب على عدم الإعلام إلا بالعقوبات المدنية من فسخ العقد أو التعويض، مما يجعل المستهلك يحجم عن التقاضي للمطالبة بحقوقه، و لذلك لابد من الالتجاء إلى القانون الجنائي الذي يكفل العقوبات الرادعة لمن يهمل الالتزام بإعلام المستهلك. و المبحث الثاني : عن الإعلان التجاري، تحدثت فيه عن مفهومه ودوره في توفير المعلومات الكافية و اللازمة للمستهلك عن السلع و الخدمات، و أهم الصفات و الضوابط التي ينبغي أن يلتزم و يتميز بها الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما عرضت في هذا المبحث لجريمة الإعلان الكاذب و المضلل، و بينت الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، مستعينا في ذلك بما ورد في بعض التشريعات المقارنة، نظرا لخلو التشريع اليمني من تجريم هذه الإعلانات، باستثناء ما جاء في نصوص بعض القوانين، و قد أوصيت أن يتدخل المشرع اليمني بسن تشريع أو نصوص خاصة لتنظيم الإعلانات، و تجريم ما يترتب عليها من تضليل و خداع للمستهلك. و في المبحث الثالث : تناولت إعلام المستهلك في الفقه الإسلامي مبينا بعض الأدلة و القواعد التي توجب إعلام المستهلك بكل ما يجهله من ظروف السوق و ما يحيط بالسلع و الخدمات التي يتعامل فيها، و خلصت بعد عرض تلك الأدلة و القواعد إلى نتيجة مؤداها سبق الشريعة الإسلامية في تقرير المبادئ التي جاءت بها النظم الحديثة بالإخطار عن عيوب السلع و المنتجات و إعلامه بحالتها أو خطورتها لتوقي الضرر الناشئ عن استعمالها أو استخدامها. أما الفصل الثالث : فتحدثت فيه عن حق المستهلك في الحصول على السلع و الخدمات في وقت حاجته و بأسعار عادلة، و كان في أربعة مباحث : خصصت المبحث الأول لبيان الحماية الجنائية للحق في المنافسة المشروعة مبينا أبعاد هذه الحماية من خلال النصوص التي أكدها دستور الجمهورية اليمنية، و تناولها بالتفصيل القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999 بشأن تشجيع المنافسة و منع الاحتكار و الغش التجاري، و القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994 بشأن الحق الفكري، و القانون رقم (20) لسنة 2003 بشأن الأسماء التجارية. كما تناولت في المبحث الثاني الأشكال الاحتكارية المعاصرة و أثرها على المستهلك، و التي تعني في جملتها تحكم مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات في بيع سلع و خدمات معينة، و تهدف في النهاية إلى تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، و ذلك برفع الأثمان إلى أقصى حد ممكن، عن طريق التحكم في الكميات المعروضة، كما بينت أبرز الوسائل و الأساليب التي تمارسها تلك الأشكال الاحتكارية في محاربة كل من يتصدى لمنافستها ممن هو خارج إطارها من المنتجين المستقلين، خاصة التي تمتد عبر حدود الدولة و تعمل على النطاق الدولي، و على وجه الخصوص في الدول النامية. أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه حماية المستهلك من الاحتكار في الفقه الإسلامي، مبينا تعريفه في اللغة و في الاصطلاح الفقهي و عند علماء الاقتصاد، و حكمه، و أدلة النهي عنه و بيان آراء الفقهاء في ما يحرم احتكاره، و رجحت الرأي الذي يذهب إلى تحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس، طعاما كان أو دواء، أو لباسا، أو أدوات مدرسية أو منـزلية أو غير ذلك، و لا ينبغي الجمود على حرفية نصوص الفقهاء التي بنيت على اجتهادهم المؤسس على ظروف عصرهم، كما بينت أن الاحتكار من المعاصي التي تدخل عقوبتها في باب التعزيرات بما يراه الحاكم. و في المبحث الرابع تحدثت عن حكم التسعير في الفقه الإسلامي، باعتباره أحد أساليب تدخل الدولة لحماية المستهلك في سوق السلع و الخدمات، و قد عرضت فيه– بعد التعريف– لآراء الفقهاء في حكمه من حيث جوازه أو عدم جوازه، و قصرته على بيان آراء الفقهاء و أدلتهم في حكم التسعير في الأحوال العادية، و كذلك آرائهم في حكمه في حالة الغلاء، و بعد مناقشة آراء و أدلة الفريقين رأيت أن المصلحة المتمثلة في جلب المنفعة و رفع المضرة هي العامل المشترك في النهي عن التسعير و في جوازه أو وجوبه و هي الأساس التشريعي في قضية التسعير، فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. و تناولت في الباب الثالث الأحكام العامة للعقوبة في جرائم الإضرار بالمستهلك و إجراءات تطبيقها و جعلته في ثلاثة فصول : خصصت الفصل الأول للأحكام العامة للعقوبة، و جاء الحديث فيه في ثلاثة مباحث، كان المبحث الأول عن الملامح العامة لنظرية العقوبة عرضت فيه لتعريف العقوبة و خصائصها و أغراضها في النظم الوضعية و الفقه الإسلامي، و المبحث الثاني عن العقوبات المقررة لجرائم الإضرار بالمستهلك، تناولت فيه الجرائم المعاقب عليها في النصوص القانونية و اللائحية الخاصة بحماية المستهلك ثم التدابير الوقائية المقررة في هذه القوانين و اللوائح مثل غلق المنشأة، و سحب الترخيص، و منع مزاولة النشاط ..

و المبحث الثالث جاء الحديث فيه عن تفريد العقوبة مبينا نظم تطبيقها من حيث الظروف المشددة، و الأعذار المعفية و الظروف المخففة، و وقف تنفيذ العقوبة. و تحدثت في الفصل الثاني عن الأحكام الإجرائية التي يقوم بها المستهلك للحصول على حقوقه في مبحثين : المبحث الأول عن القواعد الإجرائية للحصول على حق المستهلك بالطرق الودية و القضاء المدني، و البحث الثاني عن القواعد الإجرائية للحماية الجنائية في القانون اليمني، تناولت فيه سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القوانين الخاصة بحماية المستهلك، و قواعد تحريك الدعوى و إجراءات التحقيق و المحاكمة في جرائم الإضرار بالمستهلك. أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن الأحكام الإجرائية في الفقه الإسلامي، موضحا نظام الحسبة و أدلة مشروعيتها، و اختصاصات المحتسب التي من أهمها الإشراف على الأسواق و رقابة الأسعار، و منع الغش في المبيعات، و تفقد سلامة الموازين و المكاييل.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

538

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : مدخل لقانون حماية المستهلك.

الباب الأول : حماية المستهلك من الخداع و الغش.

الباب الثاني : حقوق المستهلك محل الحماية الجنائية.

الباب الثالث : الأحكام العامة للعقوبة في جرائم الإضرار بالمستهلك و إجراءات تطبيقاتها.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الشرفي، محمد يحيى حمود. (2005). الحماية الجنائية للمستهلك في الفقه الإسلامي و القانون اليمني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348068

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الشرفي، محمد يحيى حمود. الحماية الجنائية للمستهلك في الفقه الإسلامي و القانون اليمني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348068

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الشرفي، محمد يحيى حمود. (2005). الحماية الجنائية للمستهلك في الفقه الإسلامي و القانون اليمني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348068

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348068