التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي
Source
Issue
Vol. 12, Issue 3 (31 Dec. 2006), pp.53-83, 31 p.
Publisher
Al al-Bayt University Deanship of Academic Research
Publication Date
2006-12-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
31
Main Subjects
Social Sciences (Multidisciplinary)
Topics
Abstract AR
أسباب الميراث التي أجمع الفقهاء عليها هي: القرابة والنكاح والولاء الذي يسمى: ولاء العتاقة، أو ولاء النعمة، والذي ينشأ بسبب العتق.
أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير أو التقاط اللقيط، أو المعاهدة والمحالفة بين اثنين فهل يكون سبباً للإرث؟ أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير فهو سبب من أسباب الإرث لصحة الأدلة في هذا الموضوع.
أما الولاء الذي ينشأ بسبب التقاط اللقيط فليس سبباً لميراثه منه، لأن نفقة اللقيط من بيت المال، والغنم بالغرم، فكما أن نفقته على غير ملتقطه فميراثه للمنفِق عليه.
أما الولاء الذي ينشأ بسبب المحالفة والمعاهدة والمعاقدة بين اثنين يتفقان فيه على أن يرث أحدهما الآخر، فهو سبب للإرث بينهما إذا لم يكن لهما وارث.
American Psychological Association (APA)
غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. 2006. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات،مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577
Modern Language Association (MLA)
غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات مج. 12، ع. 3 (كانون الأول 2006)، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577
American Medical Association (AMA)
غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات. 2006. مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش ص، 76-83
Record ID
BIM-9577