الأحكام القانونية للتوقيف : دراسة مقارنة
Author
Source
Issue
Vol. 2020, Issue 25 (sup) (30 Sep. 2020), pp.305-334, 30 p.
Publisher
al-Iraqia University College of Islamic Sciences
Publication Date
2020-09-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
30
Main Subjects
Topics
Abstract AR
الان و بعد ان اكملت بحثي هذا عن )توقيفالمتهم( اتضحى لي مدى الاهمية التي يحظىبها هذا الاجراء كونه احد الاجراءات المهمةالتي تمس الانسان بأغ ىل ما يملك و هو حريتهالفردية هذا من جانب.
و من جانب اخر هو ان التوقيف اوجبته الضرورةكأجراء امن او لا ك امل التحقيق او و سيلةلمنع المتهم من الهروب وقد توصلت منخلال بحثي المتواضع هذا الى الاستنتاجاتوالتوصيات التالية.
أولا: الاستنتاجات: -1 ان التوقيف اجراء من اجراءات التحقيقرغم تعارضه مع مبدأ قرينة البراءة.
-2 ان التوقيف ليس عقوبة بحد ذاته و لا يكونبناء ع ىل حكم قضائي.
وانما اجراء تفرضهالضرورة حيث يوجد بوجودها وينتهي بانتهائهاوهو ما تناولته تحت عنوان مبررات التوقيف.
-3 لقد حدد المشرع العراقي ضوابط و احكاممدة التوقيف بالنظر الى العقوبة و ليس الىجسامة الجريمة او خطورتها.
-4 اما بخصوص الضوابط المتعلقة بعمرالمتهم نرى ان المشرع اجاز توقيف المتهمالحدث.
-5 رغم ان التوقيف مخالفة للقاعدة العامةالمقررة بأن الاصل في الانسان هو حريتهوانه بريء حتى تثبت ادانته.
الا ان للتوقيفمبرراته و من هذه المبررات كونه اجراء تقتضيهمصلحة التحقيق و من ضرورات الامن و انهضمانه لتنفيذ العقوبة.
-3 و كذلك تبين لي ان التوقيف هو اجراءتقتضيه مصلحة التحقيق لأنه من العواملالمساعدة التي تمكن القائمين بالتحقيقمن اداء مهامهم بالصيغ المطلوبة و بالسرعةالمقتضاة و يمكنهم ايضا من استجواب المتهمفي الوقت الذي تفرض الحاجة الى اي اجراءتوخيا لجمع الاثبات و بالتالي تسهيل اجراءاتالتحقيق في وقت قياسي بشرط ان لا يكونذلك ع ىل حساب دقة الاجراءات و المساسبحرية المتهم.
-4 و من جانب اخر تبين لنا ان التوقيف ضمانهللمتهم نفسه من خلال خشية ع ىل حياته منالاعتداء عليه من قبل المجني عليه نفسه اومن ذوي المجني عليهم و خصوصا في جرائمالقتل و الخطف و الجرائم الجنسية.
ثانيا: التوصيات: -1 نوصي المشرع العراقي ان تكون المدةالممنوحة لقاضي التحقيق في توقيف المتهم انلا تتجاوز الشهر في الجنح و الثلاث اشهر فيالجنايات وان يكون حق تمديد مدة التوقيفلجهة قضائية اع ىل باعتبار ان قاضي التحقيقفرد و معرض للتأثير.
-2 و كذلك نوصي المشرع ان يحدد مدة معينةلغرض اكمال التحقيق و خصوصا في الجرائمالتي يكون فيها العقوبة الاعدام لأنه لا يجوزاطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة و خصمموضوع الدعوى اما بإحالة المتهم على المحكمةالمختصة او الافراج عنه لان ذألك يؤدي الىوضع المتهم في التوقيف لمدة غير معروفة و هذاما لا حضناه من خلال عملنا في التحقيق.
-3 و ايضا نوصي المشرع تعديل نصوصتوقيف المتهم الحدث و جعل التوقيف للمتهمالحدث في الجنح و الجنايات من اتم الخامسةعشر من عمره.
-4 لقد ق رصت مبررات التوقيف ع ىل مصلحةالتحقيق و مصلحة الامن.
في حين كانالمفروض شمول مبررات التوقيف لا كثر منذألك حيث يجب ان تكون هنالك ادلة كافيةومقنعة تقضي لاتخاذ هذا الاجراء المهموندعو المشرع العراقي الذهاب لا ك رث منذألك لاتخاذ هكذا اجراء.
و أخ ريا هذا ما توصلت اليه من جهد فأناصبت فهذا ما نرجوه وان أخطئنا فلقد نلنشرف المحاولة و التعليم و أخ ريا بعد أن ابحرنافي هذا المجال نأمل من الله أن ينال قبولكموان يلقى الاستحسان منكم.
American Psychological Association (APA)
العبيدي، علاء محمود عباس. 2020. الأحكام القانونية للتوقيف : دراسة مقارنة. مجلة العلوم الإسلامية،مج. 2020، ع. 25 (sup)، ص ص. 305-334.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243378
Modern Language Association (MLA)
العبيدي، علاء محمود عباس. الأحكام القانونية للتوقيف : دراسة مقارنة. مجلة العلوم الإسلامية ع. 25 (ملحق) (أيلول 2020)، ص ص. 305-334.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243378
American Medical Association (AMA)
العبيدي، علاء محمود عباس. الأحكام القانونية للتوقيف : دراسة مقارنة. مجلة العلوم الإسلامية. 2020. مج. 2020، ع. 25 (sup)، ص ص. 305-334.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243378
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1243378