قضاء الانتخابات
Author
Source
مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Issue
Vol. 2020, Issue 74 (31 Dec. 2020), pp.2-111, 110 p.
Publisher
Mansoura University Faculty of Law
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
110
Main Subjects
Topics
- Management
- Civil and political rights
- Criminal law
- Criminal procedure
- Elections
- Election campaigns
- Public opinion
- International agencies
- Transport
- Life imprisonment
- Public life
Abstract AR
إن الانتخاب هو واجب و حق معا على التوالي، فهو واجب يلزم الناخب بأن يلبي دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للاقتراع حينئذ يتوجب عليه التوجه في اليوم المحدد للاقتراع إلى لجنته الانتخابية و يؤكد هذا الواجب ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور و التي نصت على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني و طالما أن الانتخاب في شق منه هو واجب فبات من اللازم أن يعاقب المتقاعس عن أداء هذا الواجب، و إنفاذا لذلك جاءت المادة 58 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مقررة أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين و تخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
و لاشك أن هذه الجريمة تعد جنحة لأن الجنح وفقا للمقرر في المادة 11 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيها([1]).
و نشير في هذا المقام إلى أن المادة 72 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على أنه: "لا تنقضي الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، و لا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة".
و من وجهة نظري في المادة 72 سابق الإشارة إليها أن موضوع عدم تقادم الجريمة و عدم سقوط العقوبة بمضي المدة تضمنت مبالغة لأن أكثرية جرائم الانتخابات هي جنح معاقب عليها بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 58 (استخدام العنف لمنع مسئولي إدارة الانتخابات من أداء مهامهم و السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، و السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت) و المادة 62 (التي تعاقب بالسجن كل من هدم أو أتلف شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره)، و المادة 67 (والتي تعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه)، و أخيرا المادة 69 (والتي تعاقب بالسجن كل من تلقى مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء وذلك من أي من: 1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري، أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعي أجنبي.
و هذا يدفعنا إلى القول بأن عدم انقضاء الدعوى الجنائية و المدنية و عدم سقوط العقوبة يمكن أن يكون بالنسبة لهذه الجنايات سابق الإشارة إليها مبررا، أما غيرها من الجنح فمن ناحية الملاءمة نرى أنه لا لزوم لذلك في شأنها.
American Psychological Association (APA)
صلاح الدين فوزي محمد. 2020. قضاء الانتخابات. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مج. 2020، ع. 74، ص ص. 2-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315856
Modern Language Association (MLA)
صلاح الدين فوزي محمد. قضاء الانتخابات. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ع. 74 (كانون الأول 2020)، ص ص. 2-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315856
American Medical Association (AMA)
صلاح الدين فوزي محمد. قضاء الانتخابات. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية. 2020. مج. 2020، ع. 74، ص ص. 2-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315856
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1315856