ترسيم الحدود البحريه بين الدول و ما يثيره من مشكلات

Joint Authors

عمر أحمد عبد التواب
عيسى، حسن سعد محمد

Source

مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا

Issue

Vol. 2, Issue 2 (31 Dec. 2019), pp.66-252, 187 p.

Publisher

Minia University Faculty of Law

Publication Date

2019-12-31

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

187

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

ترتبط عملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول الساحلية و خصوصا ذوات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة بموضوع الحدود الخارجية لمختلف المناطق البحرية، حيث تتداخل مطالب دولتين أو أكثر من الدول المتقابلة أو التي تتلاصق مناطقها البحرية، وقد تبين من إحدى الدراسات أنه ربما كان هناك أكثر من (300) قضية تتعلق بتحديد المناطق البحرية، منها (156) قضية بين دول سواحلها متقابلة و (144) قضية بين دول سواحلها متلاصقة.

و إذا كانت الحدود البرية لا تثير العديد من المشاكل؛ لأنها - غالبا - ما تفصل بين الدول و بعضها بمعالم و اضحة، فإن الحدود البحرية عكس ذلك؛ لكونها لا تقتصر على الدولتين اللتين يفصلهما حد بحري، بل يمتد ذلك إلى باقي دول العالم؛ لذلك تعد عملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول من أهم موضوعات القانون الدولي و التي تسببت في أكثر النزاعات التي عرضت على القضاء الدولي، حيث لعب هذا الأخير دورا مهما في تسوية العديد من النزاعات التي تنشأ بين الدول بسبب ترسيم الحدود البحرية، وذلك بالفصل في هذه النزاعات لصالح الطرف الذي يقدم الأدلة القانونية الحاسمة أو القاطعة.

.

.

و يتضمن قانون البحار تقسيم البحار إلى مناطق بحرية، و يحدد هذا القانون حقوق وواجبات الدول، و كذلك السفن التي تحمل علمها في تلك المناطق و كانت الدول قبل سنة 1945م تطالب ببحار إقليمية ضيقة تستطيع ممارسة سيادتها الكاملة عليها، سواء على قاع البحر و ما تحت القاع و على عمود المياه و الفضاء الجوى الذي يعلوها، و يتبقى بعد ذلك المحيطات و أعالي البحار، حيث يحمى مبدأ حرية البحار حقوق الاستخدام و الاستغلال لجميع الدول.

و لكن سرعان ما تغير هذا الوضع بدرجة كبيرة نتيجة تقدم التكنولوچيا التى أوجدت وسائل جديدة لاستغلال موارد المحيطات المتاحة و التي تحقق عوائد مالية مجزية.

وقد بدأت الادعاءات الوطنية للمطالبة بالحقوق السيادية لاكتشاف و استغلال موارد ما يسمى بالجرف القاري، و الذي سنتحدث عنه لاحقا تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي «ترومان» الصادر في 28 سبتمبر سنة 1945م و الذي أعلن لأول مرة النظام القانوني للجرف القاري، حيث نص الإعلان على أنه: " في الحالات التى يكون فيها الجرف القاري بعيدا عن شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية و يمتد إلى شواطئ دولة أخرى، فإن الحدود يجب أن تتحدد بين الولايات المتحدة الأمريكية و الدول المعنية بما يتفق مع مبادئ العدالة ".

و عقب صدور إعلان ترومان، تبعته ادعاءات مماثلة من جانب آخر من الدول.

وقد طورت اتفاقية جنيف الصادرة سنة 1958م الخاصة بالجرف القاري هذا المبدأ، حيث أشارت المادة السادسة إلى أن حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة سوف تتحدد بالاتفاق فيما بينهما، وفي حالة عدم وجود اتفاق أو لم يكن هناك خط حدود مبررا بظروف خاصة، فإن خط الحدود هو خط الوسط أو خط البعد المتساوي.

بينما حضرت اثنتا عشرة دولة مؤتمر عصبة الأمم لتقنين قواعد القانون الدولي، فإن الدول التى أسهمت في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار سنة 1958م حوالي 86 دولة، أما الدول التى أسهمت في المؤتمر الثالث لقانون البحار سنة 1973م، زاد عددها إلى 150 دولة، و يرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من الدول المستقلة في الوقت الحاضر، فضلا عن الأهمية المتزايدة لموارد البحار، بصفة خاصة البترول و الغاز الطبيعي و الزيت و حاجة الدول لحماية المصايد الشاطئية من أجل استخدام و استنفاع شعوبها.

وقد تبنت دول محدودة القانون الذي أقره المؤتمر الأول لقانون البحار، و إن كانت بعض نصوص هذا الاتفاق تشير إلى احتمالات تطوره في المستقبل.

وقد ظل تحديد الحدود البحرية محكوما بالمادة السادسة من اتفاقية جنيف الصادرة سنة 1958م حتى انعقد المؤتمر الثالث لقانون البحار، و بدأ الاهتمام بكيفية تحديد أو ترسيم الحدود البحرية من الدول المتقابلة أو المتجاورة و الأسس التى يقوم عليها هذا التحديد، و عقد المؤتمر دورات تمت فيها مفاوضات طويلة تربو عن ثماني سنوات، أعطت الدول وقتا ثمينا للتحقق من أن هذه الوثيقة تعبر عن رغباتهم قبل أن تفتتح للتوقيع و التصديق.

وقد تمكنت اللجنة القائمة على إعداد مشاريع لأربع اتفاقيات رفعتها إلى الجمعية العامة 1956م، وقد دعت الجمعية العامة في قرارها المرقم 1105 (11) في 21 فبراير 1957م إلى عقد مؤتمر دبلوماسي عام 1958م تولد عنه تبنى أربع اتفاقيات و هي: ــ الأولى: اتفاقية البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة.

ـ و الثانية: اتفاقية البحر العالي.

ـ و الثالثة: اتفاقية الصيد وحماية الموارد الحية في البحر العالي.

ـ و الرابعة: اتفاقية الجرف القارى.

وقد حاولت الدول في مؤتمر جنيف للبحار لعام 1958م.

وضع حد لنزاعات الحدود البحرية و الادعاءات السيادية المتزاحمة على المناطق البحرية التى تخضع لسيادة الدول كالبحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة و الجرف القارى و طبيعة الحقوق التى تمارسها الدولة، و بالأخص العمل على كيفية تحديد المناطق البحرية و تسوية النزاعات المتعلقة بتحديدها في حالة الدول المتجاورة أو المتقابلة.

إلا أن إخفاق هذه الاتفاقيات في تنظيم المسائل المتعلقة بالقانون الدولي للبحار و تسوية النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية - دفع الدول إلى الاستمرار في البحث عن قواعد تعالج مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول، بشكل يضمن لكل دولة ساحلية حقها في التمتع بإقليم بحري، و وضع قواعد تحسم نزاعات الحدود البحرية بطريقة سلمية تطبيقا لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية و حظر استعمال القوة.

وفي سنة 1982م تبنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، و التي دخلت حيز النفاذ سنة 1994م، حيث تولت الاتفاقية تحديد المناطق البحرية التى تمارس عليها سيادة مقيدة (بحر إقليمي) و المناطق التى تمارس عليها حقوق سيادية (المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القارى).

وقد تناول الفرع الأول من الجزء الخامس عشر في الاتفاقية عام 1982م لقانون البحار مسألة تسوية منازعات الحدود البحرية بين الدول من خلال منح الحرية للدول الأطراف في اللجوء إلى الوسيلة السلمية التى يتم الاتفاق فيما بينها على اختيارها.

و نجد في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر أنه جاء تحت عنوان "الإجراءات الإلزامية التى تؤدى إلى قرارات ملزمة" و التي نصت مادته (286) على أنه: "في حالة عدم تسوية النزاع في إطار الفرع الأول، يحال النزاع بناء على طلب أي طرف إلى المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع، و التي حددتها المادة (287) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق السادس أو محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع"، حيث تعد هذه الجهات القضائية هي المختصة لتسوية نزاعات الحدود البحرية ما لم يتفق أطراف النزاع على إخضاع النزاع إلى إجراء التوفيق المنصوص عليه في الفرع الثاني من المرفق الخامس.

وقد حاولت البلدان الصناعية أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار وضع نظام قانوني دولي يمكنها من استكشاف و استغلال المنطقة الدولية لصالحها، و لكن الدول النامية منعتها من تحقيق مآربها، و عملت على وضع نظام قانوني ينظم عملية استكشاف و استغلال المنطقة الدولية بالتوازي بين مصلحة البلدان النامية و مصلحة البلدان الصناعية المتقدمة، بيد أن البلدان الصناعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على النظام القانوني الذي ورد في الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، و بدأت هذه البلدان في إصدار تشريعات انفرادية تنظم استكشاف و استغلال المنطقة الدولية.

و بالطبع فقد أدى هذا التنافس بين الدول الغنية و الدولة الفقيرة إلى حدوث تعارض في المصالح و نشوب خلافات بين الدول مما يهدد السلم و الأمن الدوليين.

American Psychological Association (APA)

عيسى، حسن سعد محمد وعمر أحمد عبد التواب. 2019. ترسيم الحدود البحريه بين الدول و ما يثيره من مشكلات. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا،مج. 2، ع. 2، ص ص. 66-252.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362435

Modern Language Association (MLA)

عيسى، حسن سعد محمد وعمر أحمد عبد التواب. ترسيم الحدود البحريه بين الدول و ما يثيره من مشكلات. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا مج. 2، ع. 2 (كانون الأول 2019)، ص ص. 66-252.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362435

American Medical Association (AMA)

عيسى، حسن سعد محمد وعمر أحمد عبد التواب. ترسيم الحدود البحريه بين الدول و ما يثيره من مشكلات. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا. 2019. مج. 2، ع. 2، ص ص. 66-252.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362435

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1362435