تغير و اختلاف التكييف الفقهي لخطاب الضمان و أثر ذلك في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيه : دراسة تأصيلية تطبيقية
Author
Source
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية
Issue
Vol. 36, Issue (s) (31 Dec. 2022)63 p.
Publisher
Kuwait University Academic Publication Council
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Kuwait
No. of Pages
63
Main Subjects
Abstract AR
خطاب الضمان من المنتجات المالية المهمة للمصارف، و هو نوع من أنواع الكفالة التي يلتزم بها المصرف لصالح العميل، و هذه الخدمة المصرفية تعد من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف ؛ لأن خطاب الضمان يشكل سياجا قويا من الحماية و الضمان المالي يكفل إتمام العمليات التجارية.
مشكلة البحث : لقد كان للاختلاف بين الباحثين المعاصرين في التكييف الفقهي لخطاب الضمان، و في المسائل التابعة له، آثار متعددة في أعمال المؤسسات المالية في هذا المنتج، و كذا كان لتغير اجتهاد عدد من الهيئات الشرعية و تغير فتواها-في تلك المسائل في أزمان مختلفة-أثار في أعمال المؤسسات التي تتبعها، فمثلا : كان لبعض الهيئات الشرعية توجه إلى القول بتحريم أخذ العوض على خطاب الضمان، ثم تغيرت الفتوى من تلك الهيئات نفسها إلى القول بالإباحة، سواء كانت إباحة مشروطة أو مطلقة عن الشرط، و كل ذلك يثير عددا من التساؤلات التي يهدف هذا البحث للإجابة عنها.
و من أهداف هذا البحث : 1- معرفة الآراء في التكييف الفقهي لخطاب الضمان، و الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف.
۲ تتبع التغير الاجتهادي في تكييف خطاب الضمان، و استقراء ذلك من خلال قرارات المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
3- بيان الأثر الفقهي في العمل المصرفي بسبب الاختلاف في تكييف خطاب الضمان، و في أخذ العوض عليه، و قد جاء في هذا البحث بيان الأثر الناتج عن الاختلاف و تغير الاجتهاد في ذلك على أعمال بعض المصارف في هذا المنتج، و هي : مصارف الراجحي، و بوبيان، و البحرين، و الإنماء، و الإثمار.
و قد اتبع الباحث - عند كتابة هذا البحث- المنهج الوصفي و الاستنباطي و الاستقرائي و التطبيقي.
و من أهم نتائج هذا البحث : 1-الراجح في التكييف الفقهي لخطاب الضمان هو التفريق بين ما إذا كان خطاب الضمان مغطى و غير مغطى، ففي الأولى هو وكالة، و في الثانية ضمان، و إن كانت التغطية جزئية، فيعطى كل جزء حكمه.
۲- خطاب الضمان -من حيث هو-معاملة جائزة شرعا ؛ لأنه إما وكالة أو ضمان.
3- يجوز للمصرف أن يأخذ مقابل المصاريف الإدارية و التكاليف التي يتكبدها في خطاب الضمان.
4- يجوز أخذ العوض عن خطاب الضمان في حالة كونه مغطى بالكامل، أو في مقابل الجزء المغطى.
5- لايجوز أخذ العوض عن مجرد الكفالة و الالتزام.
6- إن اختلاف المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية في تكييف خطاب الضمان عاد بأثره على أعمال المؤسسات المالية فيه، كأخذ الأجرة على إصداره، أوتجديده، أو تغییره.
و من توصيات هذا البحث : 1-أن يعتني الباحثون في بحوثهم الأكاديمية بموضوع الأسباب التي أدت إلى اختلاف الهيئات الشرعية، و الباحثين المعاصرين-فيما بينهم-في تكييف المنتجات المالية، هذا من جهة، و من جهة أخرى : أسباب تغير اجتهاد الهيئة الشرعية في المصرف الواحد في بعض المنتجات، و تجلية الآثار الإيجابية و السلبية لذلك الاختلاف و التغير.
۲-دراسة واقع المصارف و المؤسسات المالية، و مدى تطابقه مع الفتاوى و القرارات التي تصدرها الهيئات الشرعية لتلك المصارف و المؤسسات، و تلمس أسباب الاختلاف بين الفتوى و التطبيق في حال حصوله.
American Psychological Association (APA)
الفهد، أحمد فهد. 2022. تغير و اختلاف التكييف الفقهي لخطاب الضمان و أثر ذلك في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيه : دراسة تأصيلية تطبيقية. مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية،مج. 36، ع. (s).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1494109
Modern Language Association (MLA)
الفهد، أحمد فهد. تغير و اختلاف التكييف الفقهي لخطاب الضمان و أثر ذلك في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيه : دراسة تأصيلية تطبيقية. مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية مج. 36، العدد الخاص (كانون الأول 2022).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1494109
American Medical Association (AMA)
الفهد، أحمد فهد. تغير و اختلاف التكييف الفقهي لخطاب الضمان و أثر ذلك في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيه : دراسة تأصيلية تطبيقية. مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية. 2022. مج. 36، ع. (s).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1494109
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1494109